304

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

316 ومنها : لو أوصى للعبد ثم مات وهو عبد، بطلت الوصية ، فلو عتق قبل الموت فالصحيح أنها لغو .

وكثير من مسائل الوصية مفرعة على هذا الأصل.

ومنها :لو عتقت تحت عبد فلم تعلم حتى عتق ، ففي ثبوت الخيارلها خلاف.

وكثير من مسائل الصداق وزوائده فرع هذه .

ومنها : لو وطئ زوجته في العدة من طلاق رجعي ، أو في انتظار إسلامها بعد أن أسلم الزوج بعد الدخول ، نص الشافعي على وجوب المهر في الأولى دون الثانية، وخرج من كل منهما في الأخرى قول ، والصحيح : التقرير .

قال الشيخ : ويمكن تخريجها على القاعدة ؛ لأن وجوب المهر نظرا إلى الحال وعدم وجوبه إذا أسلمت نظرا إلى المأل ، والصحيح : تقرر النصين ، والفرق على التقرير ، أن الحل العائد بالإسلام هو الحل الأول ، بدليل اتحاد آثاره ، والحل العائد بالرجعة غير الأول ، بدليل أن الحل الأول يملكه ثلاث تطليقات ، والحل الثاني يملكه طلقتين .

ومنها : إذا كان في الكفارة موسرا في إحداى الحالتين معسرا في الأخرى فتعتبر حالة الوجوب ، أو حالة الأداء ، أو أغلظهما ؟ ، فيه أقوال.

ومنها : ما إذا أعتقت الأمة المطلقة في أثناء العدة فتعتبر حالة الوجوب، فتعتد بقرعين ، أو ما آلت إليه من الحرية ، فيه أقوال ، أصحها : إن كانت رجعية فتعتد عدة حرة ، وإن كانت بائنة فعدة أمة .

ومنها : اختلاف أحوال العصمة في الجرح والسراية وما بينهمان) .

قلت: ولو جنى على حربية فأسلمت وأجهضت جنينا ميتا، هل تجب الغرة ولو كانت أمة لاثنين فجنيا عليها ثم أعتقاها معا ، ثم أجهضت فوجهان :

Page 315