303

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

س315 فلم يبرأ ، وفيهما قولان .

قلت: ولو أوصى المريض المخوف فبرأ ، صححنا ما زاد على الثلث ، ولم يحكوا فيه خلاقا ، وأما المتيمم والحائض إذا انقطع دمها ، وعلمت أنه يعود قبل وقت يسع الصلاة والطهارة ، فتطهرت وصلت ولم يعد على ندور هل تقضي أو عكس ؟

ومنها : لو رمى صيدا فأبان عضوا منه ، ثم طلبه الطلب المأمور به في الصيد فلم يدركه حتى مات ، فإنه يحل الحيوان ، وفي ذلك العضو وجهان : ومنها : لو ضحى بأضحية حامل فخرج الولد ، فهل يجب التصدق من كل واحد منهما ، أو يغني أحدهما عن الآخر ، أو تغني الأم عن الولد ، لا العكس فيه أوجه ، وتصوير هذه المسألة يعارض ما ذكره القاضي الماوردي - في الحاوي - من أن الحمل عيب في الأضحية مانع من إجزائها .

ومنها : لو نذر معيبة معينة فزال عيبها ، ففي إجزائها وجهان ؛ الأصح : المنع ل كعبد الكافرة .

ومنها : لو أسلم عبد لكافر أمر بإزالة الملك عنه ، وهل تجزئ الكتابة ؟ فيه وجهان ؛ الأصح: الإجزاء () .

ومنها : إذا اشترى معيبا ، فلم يعلم بالعيب حتى زال ، ففي ثبوت الخيار له وجهان .

ومنها : لو عين في السلم موضعا للتسليم، فخرب ذلك الموضع فثلاثة أوجه أحدها : لا يتعين ذلك الموضع، والثاني: يتعين أقرب المواضع إليه، والثالث: لمسلم الخيار. قال البغوي : وحيث قلنا: يتعين الموضع ، فلا تتعين البقعة، بل المراد المحلة، وهكذا الخخلاف في الدين المؤجل، ولو لم يعين موضعا، فالصحيح اعتبار مكان العقد، فلو خرب يحتمل إجراء الخلاف فيه، قال الشيخ: ولم أره منقوله .

Page 314