Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
اختلاف الأصحاب في "أن العبرة بالحال أو المآل باب متسع وخلاف مطرد، فلنعد فيه مسائل: منها : لو ظن برء الجرح قبل اللصوق فكشفه ، فإذا هو لم يبرأ ، فالصحيح أن ه لا يبطل تيممه نظرا إلى قبل الكشف ، بخلاف ما لو ظن وجود الماء فإنه يبطل تيممه على المذهب ، وفرق الأصحاب بأن طلب الماء واجب بخلاف طلب البرء ومنع الامام عدم وجوب ذلك : ومنها : ما لو رأوا سوادا فظنوه عدوا ، فصلوا صلاة الخوف ، ثم بان أنه لم يكن عدوا ، فالصحيح وجوب القضاء ، ولو بان عدوا ولكن بينهم حائل فطريقان منهم من قطع بوجوب القضاء ، ومنهم من خرجه على القولين .
ومنها : المكاتب إذا لم تحل نجومه هل يعطى من الزكاة؟ فيه خلاف، الأصح : انعم".
ومنها : الغارم إذا كان عليه دين مؤجل هل يعطى منها؟ فيه خلاف، قطع صاحب البيان بأنه لا يعطى، وارتضاه بعض المتأخرين، ورأي: المكاتب أولى ما أعطي لتشوف الشارع إلى العتق. قال الشيخ: وفيه نظر ، ولو عكس وجعل الغارم أولى لم يبعد ؛ لأن الكتابة ليست لازمة من جهة المكاتب ، ومن الأصحاب من فصل بين أن يحل الدين في تلك السنة فيعطى بها ، وبين أن لا يحل فلا يعطى () .
ومنها : لو استأجر المعضوب حيث لا يرجى برؤه فبرا ، أو حيث يرجى برؤه
Page 313