301

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

313 ومنها : الإغماء يمنع الاعتكاف ابتداء فلو طرأ في أثنائه لم يبطل .

ومنها : الضمان والأمانة لا يجتمعان ابتداء على رأي المزني ، فلو رهن المخصوب من الغاصب زال عنه الضمان عنده ، وقد يجتمعان في الدوام فيما لو تعدى المرتهن على الراهن ، فإنه يصير ضامنا ، ويبقى الرهن بحاله ، فعلى طريقة الجمهور لا فرق في اجتماع الأمانة والضمان بين الدوام والابتداء ، واختلفوا فيما لو أودعه عنده ولم يقبضه أولا هل يبرأ من الضمان ؟ فمن يبرئه يرى أن الضمان والتأمين لا يجتمعان ابتداء بخلاف الدوام إجماع .

ومنها : لو جنى العبد المرهون على سيده خطأ ، لم يثبت له عليه المال خلافا لابن سريج، فلو جنى على وارث السيد ثبت له المال ، فإن مات السيد قبل الاستيفاء فورثه ، فهل يثبت المال أو يسقط؟ فيه وجهان ، أحدهما - وينسب للعراقيين -: اننه لا يسقط، وله بيعه فيه ويحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء ، والأصح- عند الصيدلاني والامام - السقوط ، وشبهوا الوجهين بالوجهين فيما لو استحق له على عبد مالأ فاشتراه هل يسقط م.

ونظير ذلك - أيضا - ما لو تزوج العبد بحرة فاشترته بعد المسيس ولم تكن قبضت المهر ، فإنه ينفسخ النكاح، وهل يسقط المهر؟ فيه وجهان ، أصحهما: لا".

Page 312