298

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

310 جواز : القياس على ما إذا أسلم الكافر وتحته أمة موسر فإن له إمساكها .

ومنها : إذا قلنا الملك في الوقف للموقوف عليه ، فلا تزوج الأمة الموقوفة عليه اتفاقا ، ولو وقفت زوجته عليه انفسخ النكاح على المذهب ، وفيه وجه استبعده الإمام أنه لا ينفسخ ؛ لأنه ملك تقديري فلا يقوى على قطع دوام النكاح .

ومنها: الأب لا ينكح أمة ابنه، فلو اشترى ابنة زوجته ففي الانفساخ وجهان.

قلت: الأشبه : الانفساخ، وقطع بعضهم بمقابله ، والأصح في التي قبلها بعدم الانفساخ ، والفرق : أن يعلق السيد بملك المكاتب فوق تعلق الأب بمال ابنه فحدوث ملك المكاتب يقرب من ملك الشخص زوجة نفسه .

وقد بقي ههنا مسائل كثيرة .

منها : لو ملك عبدا له عليه دين ، فهل يسقط الدين ؟ فيه وجهان ، أحدهما : انعم" ، كما لا يثبت له على عبده ابتداء ، وأصحهما : "لا" إذ للدوام من القوة ما ليس للابتداء .

ومنها : نكاح المعتدة والمحرمة لا ينعقد ويحتمل طريانه أثناء النكاح كما لو اعتدت عن وطء شبهة .

ومنها : المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة أتمها إن كانت مما يسقط فرضها بالتيمم ، وهو مانع في ابتداء الصلاة .

ومنها : وجدان الرقبة في صوم الظهار والكفارة والقتل والصوم مانع من ابتداء الصوم ، وغير مانع من دوامه . قاله الشيخ عز الدين في القواعد .

ومنها : توقيت النكاح مانع في ابتدائه ، ولا يمنع في دوامه إذا قال : أنت طالق

Page 309