296

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

308

قاعدة

يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء ، وقد يحتمل في الابتداء ما لا يحتمل في الدوام .

"القسم الأول": فيه صور .

منها : عقد الذمة لا يعقد مع تهمة الخيانة ، ولو اتهمهم بعد العقد لم ينبذ إليهم عهدهم بخلاف الهدنة ، فإنه ينبذ فيها العهد بالتهمة .

ومنها : إذا قلنا : لا تصح هبة العبد الآبق ، فلو أبق الموهوب فهل يمنع رجوع من يملك الرجوع؟ وجهان ؛ لأن الرجوع نوع نيابة .

ومنها : نكاح المحرم لا يصح، والأصح: جواز رجعتها لتنزيلها منزلة الدوام .

ومنها : قال القاضي - في تعليقه في نكاح المشرك - قال أصحابنا : كل امرأ جاز ابتداء نكاحها في الإسلام جاز للمسلم إمساكها بعقد مضى في الشرك ، وهذا مطرد . قال: وينعكس إلا في مسألتين ، ذكرهما صاحب التهذيب .

إحداهما : لو أسلم الزوج وأحرم ثم أسلمت المرأة ، له إمساكها في حالة الاحرام دون ابتداء النكاح وهو محرم .

والثانية : إذا أسلم الزوج ووطئت المرأة بشبهة، ثم أسلمت، له إمساكها، وفي الابتداء إذا كانت معتدة عن الغير لا يجوز نكاحها ، وأبطل القفال هذا الاستثناء وقال : أما مسألة الإحرام فقد فتشنا كتب الشافعي فما وجدناها منصوصة ، ووجدنا ما

Page 307