295

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

س 307 نظرنا إلى حال التعليق وجدناه مالكا ، وهو المقتضي لنفوذ تعليقه بما لا يزاحم حق المرتهن ، وهذا لا يزاحمه ، فلا يمنع من صحة تعليقه لوجود المقتضي وانتفاء المانع وهذا لا يوجد في تعليق العبد الثالثة بعتقه فإنه لا يملكها في حال التعليق ، ولأنه يقضي بنفوذ تعليقها.

ومنها : لو كان لها يمين ، فقال: إن دخلت الدار فيمينك طالق ، ثم قطعت ينها ، ثم دخلت الدار ، ففي وقوع الطلاق خلاف من حيث أن ابتداء التعليق كان لها يمين ، وحال وجود الصفة لم يكن لها يمين ومنها : إذا قال لأجنبية : إذا نكحتك فأنت علي كظهر أمي فنكحها ، لم يصر م ظاهرا في أصح القولين ، وكذا إذا قال للأجنبية : إذا نكحتك ثم دخلت الدار فأنت طالق ، فهل يلحقها3) ب ومنها : إذا علق الطلاق على قدوم زيد ، فقدم وهي حائض . قال الغزالي : فذ الطلاق بدعيا ، وإن لم تكن - في حالة التعليق - من أهل السنة والبدعة ، نظراا الى حالة الوقوع لا إلى حالة التعليق ، والله أعلم .

Page 306