Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
302 يأت بها .
ومنها : إذا مات من لا وارث له فوجد الحاكم أو منصوبه في تذكرته دينا على انسان فادعى به فأنكر ولم يحلف ، فقيل: يقضي عليه بالنكول ، وقيل: لا يتعرض له ، وقيل: يحبس حتى يقر ، أو يحلف . قال الرافعي : والأصح أنه لا يقضي بالنكول بل يحبس ، وإنما حكم قبل ذلك من الصور بالمال ، أنه قد سبق أصل يقتضي الوجوب ، ولم يكن دافع ، فأخذ بالأصل ، وههنا ليس لنا إلا النكول والله أعلم .
ومنها : إذا ادعى القدرة وادعت العنة ، حلف على المذهب، فإن نكل لا تحلف المرأة لعدم اطلاعها كما لا تقوم البينة على العنة ، وعلى هذا قال الإصطخري : تضرب المدة ويقضي عليه بالنكول ، والأصح : أنها تحلف لأنه يحصل لها ظن ممارسته ما لا يحصل للشهود ، ولذلك يحلف إذا نكل عن اليمين في إرادة الطلاقالا بالكناية .
وحكى أبو الفرج الزاز أن اليمين لا تشرع في حق الزوج إذا قلنا لا تحلف .
ومنها : إذ ادعى وصي ميت على وارثه ، أنه أوصى بثلثه للفقراء، وأنكر ونكل .
قلت: ومنها : لو ادعى الولي على إنسان أنه أتلف مال الطفل، فأنكر المدعى عليه ، فأصح الوجهين : أن الولي لا يحلف لأنه لا يتعلق بتصرف الولي ولا بإنشائه، وعلى هذا وجهان ، أصحهما : أنه يتوقف حتى يبلغ الصبي فيحلف والثاني : أنه يقضى على خصمه بالنكول . حكاه الغزالي - في آخر كتاب الصداق - وعزي في كتاب الدعاوى إلى ابن القاص .
ويجري الوجهان في متولي الوقف ، هل يحلف أم يقضى على الخصم بالنكول؟ أو يحبس حتى يقر ، أو يحلف م .
ويجري الخلاف أيضا في القضاء بالنكول في دعوى الولي على الزوج مهرا أو
Page 301