Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
298 ح فالمذهب أنه لا نفقة لها ، فالحامل والحالة هذه ، هل لها النفقة ؟ فيه خلاف مبني على القولين . ومنها : إذا أحرمت بإذنه ، فإن قلنا : النفقة للحمل فلا يجوز الاعتياض عنها وإلا جاز على الأصح .
ومنها : إذا كانت الزوجة البائنة حاملا فوجوب فطرتها مخرج على القولين والأصح : الوجوب ، وبه قطع قاطعون ، وكذلك لو كانت أمة ، فإنا إذا قلنا : النفقة للحمل ، فالحمل لا تجب عليه فطرته .
إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح ، فعند أبي حنيفة الحقيقة المجوحة أولى ، وعند أبي يوسف المجاز الراجح أولى ، وميل جماعة إلى تساويهما فلا تتعين لأحدهما إلا بنية أو قرينة ، فإن كونه حقيقة توجب له القوة ، وكونه مرجوحا يوجب له الضعف ، والمجاز الراجح من حيث كونه مجازا يوجب له الضعف ومن حيث كونه راجحا يوجب له القوة.
وصورة المسألة أنه كثر الاستعمال في المجاز حتى ساوى الحقيقة في التبادر لا ولم تهجر الحقيقة ، ومنهم من قال: بل صورتها أنه تهجر الحقيقة ويتبادر إلى الغهم المجاز دون الحقيقة .
ومثال المسألة النكاح ، حيث هو حقيقة في الوطء ، وكثر استعماله في العقد حتى صار يتبادر إلى الذهن ، هذا إذا لم نجعله حقيقة في العقد أو لم نجعله مشتركا .ا ونظير هذه القاعدة مسائل النقيصة مع الفضيلة ، والكمال من وجه دون وجه مع مئله .
ومنها : في الصلاة على الجنازة لو استوى اثنان في الدرجة وأحدهما رقيق فقيه والآخر حر غير فقيه ، فيه وجهان في الترجيح . قال الغزالي : لعل التسوية أولى الا وكذا أقرب رقيق وأبعد حر ، ورجح الاكثرون في هذا تقديم الحر(ه) .
Page 297