Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
ح 297 ومنها : إذا عجل لها النفقة بغير إذن الحاكم، فإن قلنا إنها للحمل ، وقلنا : لا جب التعجيل بسبب الحمل ، فظهرت غير حامل فلا يسترد ، وإن قلنا : للحامل استرد .
ومنها : إذا طلق زوجته الناشزة، فإن قلنا: إنها للحمل، استحقت وإلا فل .
ومنها : إذا نشزت المطلقة .
ومنها : إذا ارتدت بعد الطلاق، فإن قلنا إنها للحمل ، استحقت ، وإلا فلد .
ومنها : إذا قلنا : النفقة للحامل ، صح ضمان النفقة، وإن قلنا للحمل فلا .
ومنها : لو كان الزوج معسرا وإذا قلنا : النفقة للحامل استقرت في الذمة ، وإلا فلا ، فإن الرافعي علل في أول المقام بوجوبها على الموسر والمعسرره) .
ومنها : إن قلنا : إنها للحامل فيقتضي أن تكون مقداره ، وإن قلنا للحمل فيقتضي قدر الكفاية من غير تقدير، وفيه خلاف : ومنها : إذا كان الزوج حرا والزوجة رقيقة والحمل حرا، وصورتها أن يوصي لإنسان بالأم ولأخر بالحمل ، ويقبلا بعد موت الموصي ، فيعتق صاحب الحمل فيصير الحمل حرا، فإذا طلق الحر زوجته الحامل بحر ، وقلنا : لا نفقة للأمة ، فإن قلنا : النفقة لحمل استحقت ، وإلا فل : ومنها : لو مات الزوج وخلف مالا فإن قلنا : إنها للحامل فلا تجب ، وإن قلنا: إنها للحمل وجبت في مال الحمل المختص به بعد الموت ، نقله صاحب التتمة .
ومنها : إذا قلنا النفقة للحمل فيصرف لها من الزكاة ، وإن قلنا للحامل فتشبه الزوجة التي في نفقة زوجها فلا يصرف إليها .
ومنها : الحامل إذا سافرت بإذنه لغرض نفسها ، ولم يكن الزوج معها
Page 296