285

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

ح 297 ومنها : إذا عجل لها النفقة بغير إذن الحاكم، فإن قلنا إنها للحمل ، وقلنا : لا جب التعجيل بسبب الحمل ، فظهرت غير حامل فلا يسترد ، وإن قلنا : للحامل استرد .

ومنها : إذا طلق زوجته الناشزة، فإن قلنا: إنها للحمل، استحقت وإلا فل .

ومنها : إذا نشزت المطلقة .

ومنها : إذا ارتدت بعد الطلاق، فإن قلنا إنها للحمل ، استحقت ، وإلا فلد .

ومنها : إذا قلنا : النفقة للحامل ، صح ضمان النفقة، وإن قلنا للحمل فلا .

ومنها : لو كان الزوج معسرا وإذا قلنا : النفقة للحامل استقرت في الذمة ، وإلا فلا ، فإن الرافعي علل في أول المقام بوجوبها على الموسر والمعسرره) .

ومنها : إن قلنا : إنها للحامل فيقتضي أن تكون مقداره ، وإن قلنا للحمل فيقتضي قدر الكفاية من غير تقدير، وفيه خلاف : ومنها : إذا كان الزوج حرا والزوجة رقيقة والحمل حرا، وصورتها أن يوصي لإنسان بالأم ولأخر بالحمل ، ويقبلا بعد موت الموصي ، فيعتق صاحب الحمل فيصير الحمل حرا، فإذا طلق الحر زوجته الحامل بحر ، وقلنا : لا نفقة للأمة ، فإن قلنا : النفقة لحمل استحقت ، وإلا فل : ومنها : لو مات الزوج وخلف مالا فإن قلنا : إنها للحامل فلا تجب ، وإن قلنا: إنها للحمل وجبت في مال الحمل المختص به بعد الموت ، نقله صاحب التتمة .

ومنها : إذا قلنا النفقة للحمل فيصرف لها من الزكاة ، وإن قلنا للحامل فتشبه الزوجة التي في نفقة زوجها فلا يصرف إليها .

ومنها : الحامل إذا سافرت بإذنه لغرض نفسها ، ولم يكن الزوج معها

Page 296