284

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

ومنها : إذا مات الزوج قبل أن تضع الحمل ، فإن قلنا النفقة للحمل سقطت فإن نفقة القريب تسقط بالموت ، وإلا فوجهان .

ومنها : لو لم ينفق عليها حتى وضعت ، أو لم ينفق في بعض مدة الحمل وأوجبنا التعجيل فهل تسقط نفقة المدة الباقية؟ ، بناه كثير من الأصحاب على القولين ، والأرجح عدم السقوط() .

ومنها : هل تجب نفقتها على الزوج الرقيق؟ مبني على القولين ، إن قلنا : لحمل ، لم تجب ؛ لأن الرقيق لا نفقة لقرابته عليه .

ومنها : لو كان الحمل رقيقا ، لرق الزوجة ، ففي وجوب نفقته على الزوج حرا كان أو عبدا قولان . إن قلنا إنها للحمل وجبت على مالكه .

ومنها : اختلافها والزوج في وقت الوضع .

ومنها : ما قاله صاحب التتمة من أنها إذا أبرأت الزوج عن النفقة .

فإن قلنا إنها للحامل سقطت ، وإلا فلها المطالبة . قال الرافعي : إذا كان الابراء عما مضى فالنفقة مصروفة إليها على القولين ، والظاهر أنها تصير دينا لها حتى تصرف إليها بعد الوضع أيضا ، قال : فينبغي أن يصح الإبراء على القولين .

وأقول: عندنا في التقدير خلاف بني على القولين وكون النفقة مصروفة إليها بغير الولد يبعد ، وأما كونه يصير دينا لها فهذا مما يعكر على كون النفقة للحامل ، وأما كونه يصرف إليها بعد الوضع ، فإن لم يكن أنفقت عليه ففيه نظر ، وما اعتقد أنفقت مالها رجعت ببدله عند الإمكان.

النفقة للحمل وجبت وإلا فل .

ومنها : ما ذكره أيضا ، من آنه إذا مات وترك امرأته حبلى وأباه ، فإن قلنا : النفقة للحمل ، فلها مطالبة الجد بها ، وإلا فلا ، وذكر في التهذيب : القطع بعدم مطالبة .

Page 295