Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
288 وإن قلنا: من حينه ، فالواجب قيمته يوم التلف : ومنها : لو كان المشتري قد وهب بيع أو وقعه أو أعتقه أو باعه وقبض ، فالمذهب إمضائها وعليه القيمة ، وعن الغارسي أنه يبين فسادها ويرد العين.
ومنها : لو كان المبيع جارية ، وقد زوجها فعلى رأي الجمهور عليه ما بين قيمتها مزوجة وخلية ، وعلى رأي الفارسي أنه يبطل النكاح أيضا .
ومنها : لو كان المبيع جارية ووطأها قبل التحالف ، فإن كانت ثيبا جزموا بأنه لا شيء عليه ، وفيه وجهان في الوطء قبل القبض ينبغي أن يأتيا هنا حيث إن المأخذ واحد وهو هذا الأصل : المسألة الثالثة: الفسخ بخيار المجلس ، والشرط من أصله ، ومسائل الزوائد والتصرفات مبنية على أصل آخر ، وهو الملك في زمن الخيار يلزمهما . ويحسن أن يكون هنا خلاف فيبنى عليه ، وفي كتاب الشهادات في الشرط السادس دفع التهمة عن الهروي : انه لو شهد المشتري للبائع بالملك بعد الفسخ بخيار المجلس والشرط ، هل تقبل؟ يبنى على أنه رفع للعقد من أصله أو من حينه ؟ لأنه إن كان من حينه لم تقبل لأنه محصل لنفسه الزوائد والفوائد ، وفي كتاب الشفعة في الركن الثالث فيما لو باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار ، ثم باع الثاني نصيبه في زمن الخيار بيع بتات فالشفعة في البيع ثانيا موقوفة ، إن قلنا : الملك في زمن الخيار موقوف، وهي للمشتري إن قلنا له ، وعلى هذا قال المتولي: إن فسخ البيع قبل العلم بالشفعة بطلت شفعته ، إن قلنا الفسخ بعخيار الشرط يرفع العقد من أصله ، وإن قلنا : من حينه ، فهو كما لو باع ملكه ، قبل العلم بالشفعة ، وإن أخذه بالشفعة ثم فسخ البيع فالحكم في الشفعة كما في الزوائد الحادثة في زمن الخياررد) .
Page 287