Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
283 إن كان قيمته أقل من مائة لزمته، وهو بتقدير حذف مضاف حذرا من التعطيل .
وأبو حنيفة يلغي الاستثناء ويلزمه بمائة ، وناقض ذلك في استثناء الموزون من المكيل وعكسه .
ومنها : لو قال لامرأتيه : إن دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقتان ، فدخلت كل واحدة منهما إحدى الدارين ، فوجهان ؛ أحدهما : تطلقان لدخولهما الدارين والثاني: "لا" ؛ لأن قضيته دخول كل واحدة منهما الدارين قلت: إذا دخلت كل منهما الدارين فلا امتناع فيه ، إلا أن يكون المراد دفعة واحدة ، والله أعلم.
ومنها : لو قال : إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان، قال الرافعي : قالوا: يقع الطلاق ؛ لأنه لا يساغ فيه الاحتمال الثاني في الدارين .
قال الشيخ : ينبغي أن يجري فيه الخلاف في صورة الحيض السابقة .
ومنها : لو قال لامرأته وأجنبية : إحداكما طالق، وزعم أنه أراد الأجنبية وفيه الخلاف ، والإمام خرجه علي القاعدة المذكورة .
ومنها : إذا قالت المرأة : والله لا أتزوج ، قال أبو علي في الإفصاح : لا تحنث إذا زوجها وليها .
ومنها : ومن هذه المادة ما إذا خالعها قبل الدخول بنصف الصداق وأطلق، فهل ينزل على النصف الذي يبقى لها ، أو يشيع ، فيه قولان ؛ أصحهما عند الاكثرين : انه يشيع لاطلاق اللفظ ، وكأنه خالعها على نصف نصيبها ونصف نصيبه فيبطل في صف نصيبه وفي نصف نصيبها قولا تفريق الصفقة إن لم يصح بقي لها عليه نصف الصداق ، وله عليها مهر المثل في أصح القولين ، ومثل نصف الصداق أو قيمته في قول الآخر ، وإن صح في نصف نصيبها فلها عليه ربع الصداق ، ويسقط الباقي بحكم التشطير وعوض الخلع ، ثم أحد القولين أنه لا تستحق لعوض الخلع إلا الربع الذي صح الخلع فيه ، والأظهر أن له مع ذلك نصف مهر المثل على أصح القولين ربع مثل الصداق أو قيمته على القول الآخر(ه) .
Page 282