269

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

س281 فيما لو قالت: "أبني بألف" ، قال: "أبنتك" ، فالأصح : أنه كالمعاد في جوابه ، فلا يقع ؛ لأنه إنما رضي بعوض ، ولم يوجد منها نية الفراق ، فلم يصح الالتزام فصار كما إذا ذكر المال من الجانبين ، وفيه وجه أن الطلاق يقع رجعيا ، ويحمل قوله أبنتك كالمستقل من غير تقدم التماس .

ومنها : إذا استعار شيئا ليرهنه بدين معين فلا يجوز أن يخالف ما عين ، فلو قال: أعرني لأرهنه على كذا ، فأعاره هل يتقيد بما ذكره المستعير ؟ فيه وجهان أصحهما : المنع تنزيلا للاستثناف على الالتماس .

00

Page 280