Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
27 وفي قصة سلمان الفارسي ما يأبى اشتراطه .
ومنها هبة منافع الدار هل هو إعارة لها؟ وجهان . حكاهما في الشرح في الهبة عن الجرجانيات .
ومنها : إذا قال ابتداء - من غير سبق خصومة صالحني من دارك على ألف إن نظر إلى لفظ الصلح، ولا خصومة لم يصح ، وإذا نظر إلى المعنى وهو بيع يصح.
قال الرافعي : وهذا إذا لم ينويا أو أحدهما بالصلح البيع ، وكنى به في البيع ولا شك فيه ويصح على الأصح .
ومنها : معنى الحلف، حث ، آو منع ، أو تصديق خبر، ومن لفظه "إن" وليست "إذا" من لفظه لكونها للتأقيت ، فلو علق الطلاق على الحلف بها فقال : إذا دخلت الدار فأنت طالق، فهل هو حلف؟ فيه وجهان ؛ ينظر في أحدهما إلى المعنى وهو المنع ، وفي الآخر إلى اللفظ وهو التأقيت .
ومنها : لو قال: إن طلعت الشمس فأنت طالق، فمن الأصحاب من أجرى الوجهين لما تقدم ، ومنعه اللإمام ، فإن ما لا يتصور الأسباب عليه بغرض اليمين كيف ما تقلبت العبارات.
قال الرافعي في كتاب الإجارات: مسائل هذا الأصل كثيرة لكونها متنوعة .
ومنها : أن يستعمل اللفظ فيما لا يوجد فيه تمام معناه - وإن كان بينهما بعض التشابه - كالشراء بلفظ السلم، فإن تمام معنى السلم لا يوجد في البيع ؛ لأنه أخص منه .
ومنها : أن يكون آخر اللفظ رافعا لأوله كقوله "بعتك بلا ثمن" .
Page 275