263

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

لو كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل، محمد بن عمربن مكيس275 لو كان يصح ذلك .

ومنها : إذا قال : أعطوه كلبا من مالي ، وله كلاب . قيل : يبطل إذ ليست مالا، وقيل : يصح نظرا إلى اختصاصه بها .

ومنها : إذا وصى بثلثه للدواب المسبلة ، فالوصية باطلة ، إذ لا يملك الدواب لا وقيل: صحيحة ، ومعناها القربة وهي الإنفاق عليها .

ومنها : إذا أوصى لبني تميم وهم لا يحصون ، ففي قول : تمليك مجهول باطل ، وقيل: يصح اعتبارا بالمعنى ، وهو كالوصية للفقراء .

ومنها : الرجعة بلفظ النكاح ، فيه وجهان : أحدهما : الجواز ؛ لأنه أقوى والثاني : المنع نظرا إلى اللفظ ، وهكذا إذا قال: تزوجني ونوى الطلاق لا يصح في وجه نظرا إلى اللفظ ، وقيل: يصح ، ومعناه بنت فتزوجي .

ومنها : البيع والنكاح بالكناية ، قولان .

ومنها : الرجوع في الهبة بالبيع من غير قصد الرجوع ، قولان .

ومنها : إذا قال : خذ هذا البعير ببعيرين فهل يكون قرضا فاسدا ، أو بيعا؟، قولان .

ومنها : إذا ادعى الإبراء فشهد له شاهدان على أنه وهبه له ذلك أو تصدق به عليه ، فقد قيل : يقبل ؛ لأنه هبة الدين لمن عليه نوع إبراء ، وقيل: لا يقبل . قال الهروي : وهذا القائل لا يصحح التوكيل بلفظ الوصاية المقيدة بحال الحياة . قال : وأصل هذا الاختلاف أن العقود بألفاظها أو بمعانيها .

ومنها : أنه إذا حلف أنه لا يهدي إليه، فوهبه خاتما أو نحوه يدا بيد، هل يحنث؟ وجهان، وهذه تلتفت إلى أصل آخر، وهو أن الهدية هل يشترط فيها إرسال؟.

Page 274