Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
لو كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل، محمد بن عمربن مكيس275 لو كان يصح ذلك .
ومنها : إذا قال : أعطوه كلبا من مالي ، وله كلاب . قيل : يبطل إذ ليست مالا، وقيل : يصح نظرا إلى اختصاصه بها .
ومنها : إذا وصى بثلثه للدواب المسبلة ، فالوصية باطلة ، إذ لا يملك الدواب لا وقيل: صحيحة ، ومعناها القربة وهي الإنفاق عليها .
ومنها : إذا أوصى لبني تميم وهم لا يحصون ، ففي قول : تمليك مجهول باطل ، وقيل: يصح اعتبارا بالمعنى ، وهو كالوصية للفقراء .
ومنها : الرجعة بلفظ النكاح ، فيه وجهان : أحدهما : الجواز ؛ لأنه أقوى والثاني : المنع نظرا إلى اللفظ ، وهكذا إذا قال: تزوجني ونوى الطلاق لا يصح في وجه نظرا إلى اللفظ ، وقيل: يصح ، ومعناه بنت فتزوجي .
ومنها : البيع والنكاح بالكناية ، قولان .
ومنها : الرجوع في الهبة بالبيع من غير قصد الرجوع ، قولان .
ومنها : إذا قال : خذ هذا البعير ببعيرين فهل يكون قرضا فاسدا ، أو بيعا؟، قولان .
ومنها : إذا ادعى الإبراء فشهد له شاهدان على أنه وهبه له ذلك أو تصدق به عليه ، فقد قيل : يقبل ؛ لأنه هبة الدين لمن عليه نوع إبراء ، وقيل: لا يقبل . قال الهروي : وهذا القائل لا يصحح التوكيل بلفظ الوصاية المقيدة بحال الحياة . قال : وأصل هذا الاختلاف أن العقود بألفاظها أو بمعانيها .
ومنها : أنه إذا حلف أنه لا يهدي إليه، فوهبه خاتما أو نحوه يدا بيد، هل يحنث؟ وجهان، وهذه تلتفت إلى أصل آخر، وهو أن الهدية هل يشترط فيها إرسال؟.
Page 274