262

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

274 فلان بشرط أنه بريء فقولان ؛ أحدهما : حوالة بلفظ الضمان ، والثاني : أنه ضمان فاسد ، وكذا إذا قال : أحلتك بشرط أن لا إبراء.

ومنها : إذا باع في ذمة الغير من ثالث، فالمنصوص أنه بيع لازم ، وفيه قول أنه اا إن شرط أنه بريء فهو حوالة بلفظ البيع ، وإن لم يشترط فهو فاسد .

ومنها : البيع من البائع قبل القبض فاسد في وجه ، وفسخ في وجه .

ومنها : إذا قال : خذ قراضا على أن لك جميع الربح ، أو على أن لي جميع الربح فقراض فاسد ، وقيل : الأولى قرض ، والثانية إبضاع اعتبارا بالمعنى .

ومنها : الاستئجار على عسمل في الذمة هل هو إجارة أو سلم حتى يجب قبض الأجرة في المجلس؟ وجهان7) .

ومنها : إذا قال : أنت حر غدا على ألف، وجهان ، إن قلنا : بيع فسد ووجب قيمة العبد، وإن قلنا: عتق بعوض ، صح ووجب المسمى .

ومنها : إذا ادعى الغاصب ضياع المغصوب ، وأخذ القيمة من غير مرافعة إلى القاضي ، ولا تحليف. حكى صاحب "جمع الجوامع" عن الشافعي قولين : أحدهما: بيع ، والثاني : أنه بدل ما فات ، فإن رجع رد واسترد ، قال: ويحتمل انه إذا تركه فلم يحلف أنه وصية فلا يرد.

ومنها : إذا قلنا : إن الهبة لا تقتضي الثواب فشرط الواهب ثوابا معلوما فقولان ؛ أحدهما : بيع صحيح ، والثاني : عقد فاسد ، وهل هو مبيع مقبوض قبضا فاسدا أو هبة ؟ كذلك وجهان .

ومنها : إذا قيل : وهبت ما في ذمتك فأوجه ؛ أحدها : باطل لاختصاص لفظ العين ، والثاني : إبراء ، والثالث: هبة تفتقر إلى القبول .

ومنها : إذا قال : وصيت بنصيب ابني فهو باطل على قول ؛ لأنه وصية بمال الغير ، والثاني : صحيح ومعناه بمثل نصيب ابني ، وكذلك لو قال بمثل نصيب ابن

Page 273