Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
272 ومنها: لو قال : بعتك منفعة هذه الدار شهرا، فوجهان، أصحهما : لا تنعقد.
ومنها : لو قال: وكلتك في تزويج ابنتي إن رضي به خالي ، فهل يعتبر في صحة النكاح رضاه ، قال القاضي في فتاويه : يحتمل وجهين ، أحدهما : "ل4 ، لأنه لا حق لهم فيه ، والثاني: "نعم" ، فإن قلنا : يشترط ، فلو رضي ثم رجع فهل يصح النكاح . قال : يحتمل وجهين ؛ أحدهما : يجوز ، ويصح اعتبارا باللفظ والثاني : "لا" اعتبارا بالمعنى .
ومنها : إذا وكله بشراء جارية بثمن في الذمة ، فاشترى بعشرين ، فقال الموكل: لم آذن إلا بعشرة ، وحلف وبقيت الجارية في يد الوكيل، فيتلطف بالموكل حتى يبيعها من الوكيل ، فإن لم يفعل ، بل قال: إن كنت أذنت لك فقد بعتك الا وجهان ، أصحهما : الصحة ، نظرا للمعنى ؛ لأنه مقتضى الشرع ، والثاني: المنعا ظرا إلى صيغة التعليق .
ومنها : إذا ادعى أنه اشترى مني هذه الجارية بألف فأنكر المدعى عليه وحلف فيتلطف القاضي به ، ويقول له قل : إن اشتريتها فقد بعتكها ، فنص الشافعي على أن هذا يصح، وما يبعد فيه الخلاف.
ومنها : لو قال : بعتك بألف إن شئت ، فقال: شئت ، فوجهان : أحدهما : لا ينعقد لما فيه من التعليق ، كما لو قال: "إن دخلت الدار" ، وأظهرهما : الانعقاد : لأن هذه صفة يقتضيها إطلاق العقد ، فإنه لو لم يشأ لم يشتر. وقال في الحاوي: لو قال: بعتك بألف إن قبلت الشراء مني، فقال: نعم، صح البيع، ورجحه في "الأشراف"، وفي نظير المسألة من النكاح خلاف، والأظهر عند الأئمة : الانعقاد، وقال الرافعي في الطلاق : ولو جعل الأظهر في البيع الانعقاد دون النكاح لكان مناسبا لما ينقل فيما لو قيل : زوجتك، فقال: قبلت، ولم يقل نكاحها.
ومنها : إذا خالع ولم يذكر عوضا ، فقولان ، أحدهما : ليس بشيء ،
Page 271