259

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

271

قاعدة

العبرة باللفظ أو المعنى ؟، في مسائل: منها : إذا قال: بعت بلا ثمن لا ينعقد بيعا ، وهل ينعقد هبة أو إباحة؟ فيه خلاف ، وإذا قبضها وتلفت هل يضمنها ؟ فيه وجهان ؛ الأصح : المنع.

والقائل بالهبة أو الإباحة يلتفت قوله إلى أن الوجوب إذا فسخ، هل يبقى الجواز؟

والأصح : المنع ، وفيه نظر ، فإن المختار عند الجمهور بقاء الجواز ، ويذهب الإمام وغيره إلى بقاء الاستحباب .

ومنها : إذا أسلم في معين لا ينعقد سلما ولا ينعقد بيعا على الأصح) .

ومنها : إذا أسلم في موصوف بلفظ الشراء ينعقد ، وهل ينعقد سلما حتى يجب تسليم رأس المال في المجلس ؟ على وجهين : الأصح : أنه ينعقد بيعا ورجح ابن الصباغ السلم .

ومنها : إذا وكله في أن يطلقها طلاقا منجزا ، وكانت دخلت الدار ، فقال: إن كنت دخلت الدار فأنت طالق ، فهل يقع الطلاق؟ فيه وجهان ؛ فإنه منجز من حيث المعنى، معلق من حيث اللفظ .

ومنها : لو وكله في تطليق زوجته ، فقال : أنت طالق نصف طلقة ، التزم الفوراني ذلك في مجلس النظر ، فقال : لا يقع ، وقال غيره : يقع .

Page 270