Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
271
العبرة باللفظ أو المعنى ؟، في مسائل: منها : إذا قال: بعت بلا ثمن لا ينعقد بيعا ، وهل ينعقد هبة أو إباحة؟ فيه خلاف ، وإذا قبضها وتلفت هل يضمنها ؟ فيه وجهان ؛ الأصح : المنع.
والقائل بالهبة أو الإباحة يلتفت قوله إلى أن الوجوب إذا فسخ، هل يبقى الجواز؟
والأصح : المنع ، وفيه نظر ، فإن المختار عند الجمهور بقاء الجواز ، ويذهب الإمام وغيره إلى بقاء الاستحباب .
ومنها : إذا أسلم في معين لا ينعقد سلما ولا ينعقد بيعا على الأصح) .
ومنها : إذا أسلم في موصوف بلفظ الشراء ينعقد ، وهل ينعقد سلما حتى يجب تسليم رأس المال في المجلس ؟ على وجهين : الأصح : أنه ينعقد بيعا ورجح ابن الصباغ السلم .
ومنها : إذا وكله في أن يطلقها طلاقا منجزا ، وكانت دخلت الدار ، فقال: إن كنت دخلت الدار فأنت طالق ، فهل يقع الطلاق؟ فيه وجهان ؛ فإنه منجز من حيث المعنى، معلق من حيث اللفظ .
ومنها : لو وكله في تطليق زوجته ، فقال : أنت طالق نصف طلقة ، التزم الفوراني ذلك في مجلس النظر ، فقال : لا يقع ، وقال غيره : يقع .
Page 270