Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
وقسم : اختلف فيه قول الشافعي - وهو إباحة الذبيحة والمناكحة .
قلت: مسألة مقدار الجزية إنما يأتي على وجه ضعيف ، وهو أنه لا يحتاج إلى عقد فتكون عليه جزية أبيه ، ويتبع الأب أيضا في الحرية في نكاح الغرور والوطء بالشبهة ومنه وطء الأب جارية الابن فأتت بولد . والمتولد بين عتيق وعتيقة يكون عقله على موالي الأب وديته من القسم الرابع . وعقد الجزية ينبغي أن يكون خامسا.
ومنها : الجنين المتولد بين يهودي أو نصراني ومجوسي ، فالظاهر المنسوب إلى النص أنه تجب دية ما يجب في اليهودي والنصراني ، لأن الضمان يغلب فيه طرف التغليظ، فإنه إن كان أحد الأبوين مسلما وجب فيه ما يجب إذا كان الأبوان مسلمين و فيه قول مخرج : أن الاعتبار بالأب ، ووجه عن أبي الطيب بن سلمة : أن الاعتبار بشرهما ، فإن الأصل براءة الذمة عن الزيادة .
الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الرق والحرية، إلا إذا كان الأب حمرا عربيا- وقلنا : إن العرب لا يسترقون - ، فيتبع أشرفهما دينا ، ويتبع أخسهما حرمة في الذبح والنكاح ، وأشرفهما حرمة في الحرية ، وولد المبيعة مبيع ، وولد الأضحية أضحية ، وولد المرهونة ليس بمرهون ، وولد المستأجرة ليس بمستأجر ن) .
قلت: إطلاق الشيخ تبعية الولد لها في الرق والحرية ليس على إطلاقه؛ لأنه لو كان الأب حرا ، والولد له منها ، فهو حر تبعا لأبيه ، وإن أراد ذلك في النكاح وردا عليه حرية الولد في نكاح الغرور ، والوطء بالشبهة ، ومن ذلك وطء الأب جارية الابن فأتت بولد فهو حر ، وهي رقيقة .
ومن هذه المسائل الولاء عليه فإنه يكون لموالي الأب .
Page 261