Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
ومنها : المتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب فيه ، سواء كان من المأكول أو غيره ، كالمتولد بين الظباء والغنم ، والمتولد بين الضبع والذئب يجب فيه الجزاء احتياط.
ومنها : البغل لا يسهم له ، لعدم كره وفره .
ومنها : المتولد بين ماكول وغير مأكول ، لا يحل أكله ، كالسمع .
ومنها : في عقد الذمة المتولد بين من يقر وبين من لا يقر ، طريقان ، قيل: على قولي مناكحته ، وقيل : يقر قولا واحد) .
ومنها : في حل ذبيحته القولان في مناكحته .
ومنها : المتولدة بين من له كتاب ومن لا كتاب له في حل مناكحتها ، قولان : أحدهما : تغليب التحريم ، والثاني : النظر إلى جانب الأب .
قلت: قال الماوردي - في كتاب النكاح - حكم الولد الحادث من أبوين مختلفي الحكم على أربعة أقسام : قسم : يلحق بأبيه دون أمه ، وهو في أربعة أشياء : النسب ، والحرية - إذا كان من أمة والوالد حر-، والولاء فإنه يكون على الولد لموالي الأب ، ومقدار الجزية ، فإذا كان أبوه من قوم لهم جزية وأمه من قوم اخرين لهم جزية أخرى فجزية الولد جزية أبيه .
وقسم : يلحق بأمه دون أبيه، وهو في سنين تبيعها في الرق والحرية إذا كانت منكوحته .
والثاني : من الملك ، فولد المملوكين يكون لسيدهما .
وقسم : يلحق بأشرفهما ، وذلك في الإسلام.
Page 260