248

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

26 ذلك من غيره ، فالأصح : أن القول قولها . قال الرافعي : وبناء الوجهين - فيما ذكره بعضهم - على قولي تعارض الأصل والظاهر .

ومنها : إذا قلنا بطريقة العراقيين : إن الصداق مضمون عليها بعد الطلاق قبل الدخول ، فاختلفا في نقصه ، قالت: حدث قبل الطلاق فلا ضمان ، وقال: بل بعده فعليك ضمانه ، فالأصل براءة الذمة ، والأصل عدم النقص حينيذ ، وفيه وجهان ، والأول : جواب الشيخ أبي حامد وابن الصباغ .

ومنها : لو قال: إن حضت فأنت طالق ، وقع برؤية الدم ، وقيل : إذا مضى أقل الحيض من الوقوع من أول رؤية الدم() .

ومنها : لو ألقاه في ماء مغرق ، وقال الملقي: كان يحسن السباحة فتركها قصدا، وأنكر الوارث ، فعلى الخلاف .

قلت: وهذه - أيضا - تشكل على ضابط ابن الصلاح؛ لأن الظاهر أنه لو عرف السباحة لسبح ، والأصل : عدم المعرفة ، والله أعلم

فصل

المتولد بين أصلين أحدهما له حكم دون الآخر(ه) ، فيه صور : منها : المتولد بين كلب أو خنزير وحيوان طاهر ، له حكم الكلب والخنزيرن) .

ومنها : لو ماتت كافرة ، وفي بطنها جنين من مسلم ، جعل ظهرها إلى القبلة فإن وجه الجنين - فيما ذكر - إلى ظهر الأم ، وأين تدفن هذه؟ قيل: بين مقابر المسلمين والكفار ، وقيل: في مقابر المسلمين ، وقيل: في مقابر الكفار .

ومنها : المتولد من الظباء والغنم لا زكاة فيه ، خلاقا لأحمد . وإن كانت الأمهات من الغنم خلافا لأبي حنيفة ومالك(10) .

Page 259