246

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

258 ومنها : لا يجب عليها الغسل بمجرد خروج مني الغير ، فلو خرج منها مني بعدما كانت طاهرة وكانت بالغة، وكان المجامع السابق قضى شهوتها -لا كالنائمة والمكرهة- فالظاهر خروج منيها معه ، والأصل عدمه ، والصحيح الوجوب .

ومنها : لو ادعى ملك الدار التي في يده ، وكان قد رهنها عنده أو أجرها ، وأقر له بالملك ، ثم ادعى أنها في يده بتلك الطريق ، فمن المصدق؟ فيه وجهان ؛ الأصح : أن القول قول الراهن ؛ لأن الأصل معه ، ووجه الآخر كون الظاهر أن اليد بحق() .

ومنها : لو قد بطن امرأة ميتة ، فوصل السيف إلى ولد في جوفها فقده فالأصل عدم وجوب الغرة ؛ لأن الظاهر أن هلاكه بهلاك الأم ، كذا حكاه الرافعي عن التهذيب . والمحكي عن القاضي الطبري وجوب ضمان الجنين ؛ لأنه قد يبقى في جوف الأم حيا ، فالأصل بقاء الحياة ، وفيه نظر ، فإن الحياة لم تتيقن حتى ستصحب .

ومنها : إذا قال رب المال: بعت النصاب ثم اشترتيه ، ولم يحل عليه الحول وما أشبه ذلك مما يخالف الظاهر لكون المال في يده في مجموع الحول . فإن نظرنا الى الظاهر حلف واجبا ، وإن نظرنا إلى الأصل وهو براءة الذمة لم يجب التحليف ومعه أصل ، يوافق الظاهر السابق، وهو بقاء الملك ، وقد ترجح أحد الأصلين بظاهر ، وقد جاء به الخلاف .

ومنها : إذا قال: كان لزيد علي كذا ، فالأصل الاستمرار إلى الآن ، والأصل براءة الذمة وهو لم يعترف في الحال ، كذا قالوا ، وفيه وجهان .

ومنها : لو ادعى أن زيدا أحالني عليك بكذا أو أنك رضيت ، وسلم المحال عليه صحة الدين ، وأنكر رضا نفسه بالحوالة ، واعتبرنا رضا المحال عليه ، فهل القول قول من يدعي جريان الحوالة على الصحة ، أو قول من يدعي الفساد ، فيه الخلاف السابق في نظائره() .

Page 257