Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
257 دلو عن شيء من النجاسة ، لكنه لم يره ولا تيقنه ، قال الرافعي : فجواز الاستعمال على القولين في تقابل الأصل أو الغالب إذا تعارضا .
ومنها : إذا قلع سن صبي لم يشغر لم يستوف حتى ييأس من نباتها ، فإن مات الصبي قبل أن يبين الحال ، ففي وجوب الأرش وجهان ، وقيل : قولان ، أحدهما يخب لتحقق الجناية ، والأصل عدم العود. والثاني : المنع ، لأصل براءة الذمة .
و الظاهر أنه لو عاش لعادت . وقد اعتضد أحدهما بظاهر ، ومع ذلك جاء الخلاف .
ومنها : إذا قطع لسان الصغير كما ولد ، ولم تظهر أمارة صحة لسانه في النطق ولا سقمه . فالأصل: براءة ذمة الجاني ، والظاهر : الصحة إلحاقا للمفرد بالأغلب ، وقدا حكى الإمام اتفاق الأصحاب على عدم وجوب الدية ، وحكى الرافعي الاتفاق على سه .
ومنها : إذا كان فم الكلب رطبا ، وأدخله في الإناء، ولم يعلم ولغ أم لا، فالأصح : طهارته للأصل، والآخر : التنجيس . قال النووي : وهو الظاهر .
ومنها : إذا وقعت في بعض الأواني نجاسة ، واشتبهت ، وأدى الاجتهاد إلى واحدة ، فالأصل فيها بعينها الطهارة ، والظاهر : النجاسة ، والمذهب العمل بهذا الظن وفيه وجه من أوجه أخر .
ومنها : إذا قلنا بالصحيح إنه إذا انتبه ولم ير إلا الثخانة والبياض ، فإنه لا غسل عليه (17) ، وإن غلب على ظنه أنه مني؛ لأن الودي لا يليق بطبع صاحب هذه الواقعة ، أو لتذكر وقاع تخيله ، قال الإمام : يجوز أن يقال : يستصحب يقين الطهارة، ويجوز أن يحمل الأمر على غالب ظنه تخريجا على غلبة الظن في النجاسة، قال الرافعي : والاحتمال الأول أوفق لكلام المعظم .
Page 256