Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
الحموي - في أدب القضاء - فيه الخلاف . ولو اختلفا فيما رآه قبل العقد هل تغير أم لا؟ ، فالأصل عدمه ، والأصل عدم لزوم الثمن ، وهذا الأصل يعضد الأصل في الصورة السابقة فقضية ما ذكر الجزم . والصحيح المحكي عن النص أن القول قول المشتري ، والجانب الآخر صححه في الوسيط .
ومنها : لو اختلفا في شرط يفسد العقد ، فقولان ، أصحهما عند الغزالي وبه قال الشيخ أبو حامد : القول قول من يدعي الصحة عملا بالظاهر . قال الرافعي - في باب اختلاف المتبايعين - ؛ لأن الظاهر - في العقود - الصحة وعدم الشرط المذكور ، والثاني : القول قول مدعيه ؛ لأن الأصل عدم لزوم الثمن . والأصل بقاء ملك البائع وعدم العقد الصحيح .
والرافعي خرجه على الأصل المذكور وإنما يقولون : الأصل في العقود الصحة.
ومثله ، ما لو قال بعتك بألف، فقال: بل بزق خمر، ومنهم من قطع بالفساد.
وعن القفال : أصل الوجهين في هذه الصورة القولان فيما لو قال له علي ألف من من خمر ، قلنا: ههنا هل ينظر إلى قوله اشتريت ، أو إليه مقرونا بزق خمر() .
ومنها : لو اختلفا بعد التفرق فقال أحدهما : تفرقنا على فسخ ، وقال الآخر : بل عن إمضاء ، فيه الوجهان.
ومنها : لو اختلف الزوجان في الوطء بعد الخلوة ، فالأصل عدم الوطء والظاهر وجوده ، والمرأة تملك جميع الصداق بالعقد، والزوج يدعي ما يوجب رجوع الشطر فيه بالطلاق لصدقه قبل الدخول ، والأصل بقاء ملكها . والأصح من القولين ترجيح عدم الوطء .
ومنها : لو اختلف الزوجان في الطواعية فادعاها الواطئ وادعت الإكراه فقولان لتقابلهما.
Page 252