Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
252 قال ابن الوكيل: وفي المسألة طريقان آخران ، وعلى الطريق الأول ما المراد بالباطن والظاهر؟ . قال الإمام : تلقيت من كلام الأصحاب فيه وجهين ، أحدهما : أن الباطن العورة ، والظاهر ما عداها . والثاني حوإليه مال الرافعي - : أن الباطن ما يعتاد ستره إقامة للمروءة ، والظاهر ما لا يستر غالبا ، وفي بعض التعاليق أن الوجهين متولدان من لفظ الشافعي .
ومنها : إخراج الفطرة عن العبد الغائب.
ومنها : جواز عتقه عن الكفارة .
ومنها : مسألة قد الملفوف.
قلت: يعني جنى واختلفا ، فقال الجاني: كان ميتا فلا قصاص ، وقال الولي: كان حيا ، فالأصل براءة ذمة الجاني، والأصل بقاء الحياة ، ومنهم من فصل بين أن يكون ملفوفا في ثياب الاحياء أو الموتى يعتضد أحد الأصلين بظاهره ، فقضية ما تقدم في تمهيد القاعدة أن يجزم فيه ، والله أعلم .
ومنها : لو شك في بقاء وقت الجمعة ، فالمذهب : أنه لا يصلي جمعة إذ الأصل وجوب الظهر ، والثاني : يجوز ، إذ الأصل بقاء الوقت ، وقد خرجت على أن الجمعة صلاة على حيالها أو ظهر مقصورة ، إن قلنا بالثاني لم يصل الجمعة ، وإن قلنا بالأول صليت .
قلت: وقد بقي صور.
منها :لو اختلفا بعد البيع في الرؤية ، فالأصل عدمها ، والأصل في العقود الصه.
قال الغزالي - في الفتاوى - : القول قول البائع فقضية ما ذكروه الجزم ؛ لأنه ترجح جانب أصل عدم الرؤية بأصل عدم لزوم الثمن ، لكن حكى ابن أبي الدم
Page 251