Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
251 والفرق أن في مسألة الرؤية الأصل عدم لزوم الثمن، والبائع يدعي عليه أنه رأ على تلك الصفة ورضي به ، والمشتري ينكره ومعه الأصل في ذلك ، والله أعلم ومنها : لو تلف أحد المبيعين قبل القبض، وقلنا : يجوز رد الباقي ، واختلفا في القيمة ، فقولان أصحهما - في الأشراف - أن القول قول المشتري ؛ لأنه غارم والأصل العدم ، والثاني : القول قول البائع ؛ لأنه أبصر بقيمته لتلفه في يده .
ومنها : لو رجع الذمي ثم قال: أسلمت في وقت كذا ، فلا جزية علي) فقولان ، الأصل بقاء الكفر وعدم الجزية .
ومنها : اختلفا في الرجعة ، فقولان - في بعض التفاصيل - ؛ لأن الأصل بقاء الملك ، وعدم الرجعة.
ومنها : لو جنى على عضو واختلفا في سلامته وشلله ، فقولان ؛ لأن الأصل براءة الذمة ، والظاهر : سلامة العضو.
وفصل بعضهم بين العضو الباطن والظاهر فيصدق المجني عليه في الأول لتعذر إقامة البينة(17) ، فهو نظير التعليق بالولادة - إذا ادعتها - احتاجت البينة بخلاف الحيض م .
قلت: التصوير لا يختص بالشلل، بل هو على سبيل المثل ، فإن دعوى نقصان الأصبع، والخرس في اللسان(10)، والعمى في الحدقة ، ونحو ذلك كذلك ، وقدا صحح الرافعي(11) ما حكاه الشيخ عن بعضهم من التفصيل، ويحكى عن أبي ااسحاق، وابن أبي هريرة ، والطبري ، والقاضي أبي حامد، وابن القطان طريقة طرد القولين بها فيما حكى.
Page 250