Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
250 ومنها : إذا ارتدت المنكوحة بعد الدخول ، ثم قالت في وقت العدة أسلمت في وقت كذا ، فلي النفقة ، فقولان ؛ أحدهما : - ورجحه في الأشراف - أن القول قول الزوج ؛ لأن الأصل عدم الرجوع إلى الإسلام . والوجه الثاني : أنها أعرف بوقت إسلامها من غيرها .
ومنها : لو قال صاحب الدابة : أكريتكها ، فقال راكبها : بل أعرتنيها فقولان ، صحح في الأشراف : أن القول قول الراكب بيمينه ، إذ المالك يدعي عليه أجرة وهو ينكرها والأصل عدمها .
وصحح الجمهور أن القول قول المالك - إذا مضت مدة لمثلها أجرة والدابة باقية- لأنه يعتمد على قوله في أصل الإذن ، فكذلك في صفته .
و في تخريج هذه الصورة والتي قبلها نظر فليتأمل .
ومنها : لو تنازعا في تخمير العصير المرهون في بيع ، فقال الراهن : تخمر عندك ، وقال المرتهن : بل عندك فلي فسخ البيع ، فقولان ، ينظر في أحدهما إلى أصل بقاء البيع ، وفي الآخر إلى عدم صحة القبض .
ومنها : لو كان العصير هو المبيع وتخمر ، فقال البائع : عندك صار خمرا وقال المشتري : بل كان عندك خمرا ، فقولان ، أصحهما : أن القول قول البائع لا ويشبه أن يكون الأصح في المسألة التي قبلها مثله ، وأن الأصح أن القول قول راهن .
قلت : الراجح هو أصل عدم القبض الصحيح، وسيأتي أنه إذا باع ما رآه قبل العقد واختلفا في تغيره، أن الصحيح أن القول قول المشتري، بخلاف ما صححوا فيما لو كان العصير هو المبيع؛ لأنهما لم يتفقا على قبض صحيح، لكن يرد الفرق بينه وبين ما لو اختلفا في قدم العيب وحدوثه، والعيب مما يحتمل القدم والحدوث(ن .
Page 249