235

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

قاعدة

إذا تعارض الأصل والظاهر ، أو الأصلان .

قال القاضي حسين وأبو سعيد الهروي والمتولي: في كل موضع من التعارض قولان، وهذا مطرد، وغلطوا في ذلك، فقد نجزم بالظاهر لمن أقام بينة على غيره بدين، أو أخبر ثقة بنجاسة ما إذا كان موافقا للمذهب أو ذكر ماهية تلك النجاسة.

وكمسألة الظبية التي ذكرها الشافعي والأصحاب ، وهو أنه رأى حيوانا يبول في ماء كثير وانتهى إليه فرآه متغيرا ولا يدري تغيره بمكث أو بالبول .

قال الشافعي : آخذ بنجاسته إحالة على السبب الظاهر ، واتفق الأصحاب على ذلك .

قلت: في إيراد هذه نظر للأصل الآخر فيها ، وهو أن اتصال الماء بالنجس مع الرطوبة سبب للتنجيس سلمنا ، لكن المطردين احترزوا عن ذلك ، كالإمام الرافعي ، فإنه قال: والظاهر المعتبر في طرد القولين شرطه أن تكون غلبة الظن مستندة إلى أن الغالب في مثله النجاسة ، أما لو كان سبب الظن غير ذلك لم يلتزم بطرد القولين الا واحترزوا عن مسألة الظبية وهي ليست متفق عليها ، بل في الروضة الخلاف فيها اا والله أعلم .

Page 246