234

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

ومنها : لو قال: إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق، وإن لم يكن غرابا فعبدي حر ، وأشكل الحال ، ومات قبل البيان ، فالأصح : أنه لا يقوم الوارث مقامه ، بل يقرع . وكذا إن قلنا : يقوم ، ولم يتبين ، وقال : لا أعلم . فإن خرجت القرعة على العبد عتق ؛ لأن للقرعة مدخلا في العتق ، وإن خرجت على مرأة لم تطلق ؛ لأنه لا مدخل لها في الطلاق؛ لأن أصله - وهو النكاح- لا مدخل لها فيه - بخلاف الأموال - بدليل دخولها في القسمة .

ومنها : إذا أقرعنا بين المرأة والعبد في الصورة المذكورة، وخرجت على المرأة فإنها لا تطلق، كما سبق ، وهل يرق العبدة فيه وجهان، أحدهما: نعم ؛ لأن القرعة تؤثر في الرق والعتق، فكما يعتق إذا خرجت القرعة عليه يرق إذا خرجت على عديله، ويستمر حكم الزوجية ، وإن لزم من رق العبد تعين المرأة للطلاق ، إذ المراد برق العبد أن يتصرف الوارث فيه كيف شاء ، وزوال الإشكال عنه ، والله أعلم .

فائدة: نفقة القريب إمتاع ، وترد عليه مسائل: منها : لو أعف أباه بجارية ، ثم استغنى الأب ، لم يرجع الولد في الجارية .

ومنها : لو أعطاه نفقة فلم ينفقها ، واستغنى ، لم يكن له أن يرجع فيهاره) .

ومنها : إذا قلنا النفقة للحمل ، وقلنا : لا يعطى حتى تضع ، فلم يعط سقطت ، ولو قلنا : يعطى - وهي حامل بآخر - فإنها تعطى .

ومنها : لو أنفقت المنفي ولدها باللعان على الولد ، ثم استلحقه النافي ، فإنها ترجع عليه في الصحيح ، ولو كانت إمتاعا لكانت لا ترجع ، والله أعلم .

Page 245