233

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

245 و عن الشيخ أبي الحسن العبادي : أنه لا رجوع ؛ لأن الأصل بقاء الملك للمقر وقال الرافعي : ويمكن أن يتوسط فيقال : إن أقر بانتقال الملك منه إلى الأب فالأمر كما قال القاضيان . وإن أقر بالملك المطلق فالأمر كما قال العبادي12) .

ومنها : لو مات زوج المعتدة ، فقالت: انقضت عدتي قبل موته لا يقبل قولها في ترك العدة ولا ترث.

ومنها : قال في البحر ، قال القاضي الطبري : سمعت بعض أصحابنا يقول: ص الشافعي في "الإملاء" على أن الرجل إذا طلق امرأته طلقة رجعية ثم قال: اقررت بانقضاء عدتك وأنكرت ، له أن يتزوج بأختها ويلزمه أن ينفق عليها حتى تقر بانقضاء عدتها ؛ لأنه لما اعترفت بذلك صارت في حكم البائنات ، فإنه لا رجعة له عليها ، وإذا جعلناها في حكم البائنات جاز له أن يتزوج بأختها . قال : ورأيت بعض النظار يمنع هذا في المناظرة .

ومنها : في الخلع لو قال : أنت طالق، ولي عليك ألف ، فإن لم يسبق منها استيجاب وقع الطلاق رجعيا ، فإن قال: سبق منها استيجاب فأنكرت صدقت بيمينها في نفي العوض ولا رجعة له .

ومنها : للقاذف أن يحلف المقذوف بأنه لم يزن ، وهل يقضي بالنكول إذ لا يكن رد اليمين ؛ لأنه لا يثبت حد القذف بيمينه؟ ، والأصح ردها على القاذف وأثرها اندفاع حد القذف، ولا إثبات حد الزنا على المقذوف ، كما أن اليمين ترد على مدعي السرقة وتؤثر في إثبات المال دون القطع .

ومنها : - في أوائل الباب الثالث من الخلع- فيما إذا قال: خالعتك وعليكاا الف واختلفا ، فقال : طلبت مني الطلاق بذلك فأجبت ، وقالت: بل ابتدأت فلا شيء علي . صدقت في نفي العوض ولا رجعة له لقوله .

ومنها : تقبل شهادة رجل وامرأتين في السرقة فيما يتعلق بالضمان دون القطع .

Page 244