Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
238 ومنها : لو قال لعبد أبيه : أعتقتك ، ثم تبين موت أبيه حال عتقه نفذ العتق ، ذكره الإمام في الشك في الطلاق ، ولم يحك فيه خلافا . وذكر الإمام عن الغزالي أنه حكى في كتاب الغصب وجها في الوسيط أنه لا ينفذ .
ومنها : لو زوجه أبوه - وهو لا يدري - وظن زوجته أجنبية فخاطبها بالطلاق فالمشهور : الوقوع .
قال الغزالي: وهذا فيه احتمال ظاهر ؛ لأنه إذا لم يعرف الزوجية لم يقصد إلى قطعها ، وأيده بما إذا لقن الأعجمي لفظة الطلاق ، ولا يعرف معناها فإنه لا يقع طلاقه بالاتفاق . ثم قال: الأقيس في البيع : أنه لا يصح ؛ لأن القصد إلى المعنى المجهول محال .
ومنها : لو تيمم وهو شاك في دخول الوقت ، ثم بان أنه في الوقت لا ح تيممه ومنها : لو طلب الماء شاكا في دخول الوقت ، ثم بان أنه في الوقت لا يصح طلبه ..
ومنها : لو صلى إلى جهة شاكا أنها القبلة ، ولم يجتهد ، ثم بان أنها القبلة لا صح صلاته : قلت: ومنها : لو خير زوجته ، ولم يشعر ، فاختارت نفسها ، فعلى الخلاف .
قال الرافعي : وهو أولى بالنفوذ .
ومنها : إذا وجب عليه الحج ثم جن ، فليس للولي أن يستنيب عنه ، إذ ربما يفيق فيحج بنفسه ( ، فإن أناب عنه ومات ولم يفق ، ففي إجزائه قولان ، كما لو
Page 237