225

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

237

قاعدة

اذا باع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا هو ميت ، له نظائر يختلف حكمها .

منها : لو وكله - وهو لا يعلم - وقلنا : يكون وكيلا من حين التوكيل - وإن لم يبلغه الخبر - فلو تصرف وهو لا يعلم أنه وكله ، فيه خلاف .

ومنها : لو تزوج امرأة المفقود على ظن أنه حي ، فإذا هو ميت ، فقولان الأصح : الصحة .

ومنها : إذا قال لمن عليه ألف درهم أبرأتك عن الألف درهم . ثم قال: لم أعلم أن لي عليه ألف درهم حالة الإبراء ، لم يقبل ظاهرا ، وفي الباطن وجهان .

قال الاصطخري : لا يقبل أيضا لورود إبرائه على محل حقه . وقال غيره : يقبل ؛ لانه ليس عنده إبراء حقيقة .

قال الرافعي : فهو كالخلاف في بيع مال أبيه على ظن حياته فإذا هو ميت .

ومنها : لو باع ما وهبه من آخر، ولم يقبضه المتهب ، وحكى الشيخ أبو حامد أنه إن اعتقد أن الهبة غير تامة صح البيع ، وبطلت الهبة ، وإن اعتقد تمام الهبة بدون القبض فعلى قولي بيع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا هو ميت .

ومنها : ما إذا أبرأ شخصا عن دين لمورثه ، ولم يعلم أن مورئه مات فبان ميتا إن قلنا : إن الإبراء إسقاط صح ، وإن قلنا : تمليك ، فعلى الخلاف .

Page 236