224

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

ومنها : تسمع دعوى القتل على المحجور عليه بفلس ، فإن لم تكن بينة ولا لوث حلف ، فإن نكل حلف المدعي ، فإن كانت الدعوى موجبة للقصاص ، وعفي على مال ثبت . وهل يشارك الغرماء؟ فيه وجهان مبنيان على القاعدة إن قلنا : كالبينة فنعم، وإن قلنا : كالإقرار ، خرج على القولين في إقراره بما يوجب مالا مستندا إلى ما قبل الحجر .

والأظهر : القبول .

وإن كانت الدعوى موجبة للمال لكون القتل خطأ أو شبه عمد ثبت ، وهل تحمله العاقلة؟.

إن قلنا يمين الرد كالبينة ، فنعم . وإن قلنا : كالإقرار ، فلا .

Page 235