Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
ومنها : لو ادعيا على شخص أنه رهن عندهما شيئا فصدق أحدهما وكذب الآخر قضي بالرهن للمصدق ، وهل للمكذب تحليفه؟ ، يبنى على أنه لو عاد وصدقه هل يغرم له ؟ فإن قلنا لا يغرم له بتصديقه ، فيبنى على القولين ، وإن قلنا كالإقرار فلا يحلف إذ لا فائدة في حلفه ، إذ غايته كإقراره ، والغرض لأنه لا يفيد شيئا. وإن قلنا : كالبينة ، حلف ، فإن نكل وحلف اليمين المردودة ففي فائدته وجهان ؛ أحدهما : يقضى له بالرهن وينزع من الأول، والثاني : يأخذ القيمة من المالك ليكون رهنا عنده .
ومنها : ما قاله صاحب التهذيب فيما لو ادعى على رجل قتل خطأ أو شبه عمد ، ولا بينة ، ونكل المدعى عليه عن اليمين فحلف المدعي . فإن جعلناها كإقرار المدعى عليه وجبت الدية على المدعى عليه - إن كذبت العاقلة المدعي- . وإن قلنا : كالبينة ، فهل الدية على العاقلة أو على المدعى عليه ، ذهابا إلى أنها - وإن جعلت كالبينة - فإنما هو حق المتداعيين دون غيرهما؟ فيه وجهانن .
ومنها : إذا أدى الضامن المال من غير إشهاد وأنكر المضمون ، هل له تحليفه ؟
قال في التتمة : يبنى عليه أنه لو صدقه هل يرجع عليه ؟
إن قلنا : "نعم" ، حلف على نفي العلم بالأداء .
وإن قلنا : "لا" فيبنى على أن النكول كالإقرار أو البينة ؟ إن قلنا بالأول لم يحلف ؛ لأن غايته أن يكون كما لو صدقه ، وذلك لا يفيد الرجوع.
وإن قلنا بالثاني ، حلف طمعا في النكول ، فيكون كما لو أقام بينة .
ومنها : إذا زوجها أحد الأولياء زيدا وآخر عمرا ، وجهل السابق بعد أن علم وقت النكاح بينهما. فإن ادعيا عليهما العلم بالسبق، فأقرت لأحدهما، ثبت نكاحه .
Page 232