Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
اليمين المردودة كالإقرار، أو كالبينة ؟ قولان. قلت : أصحهما : أولهما، وعليهما صور: منها : أن المدعى عليه لو أقام البينة على أداء المال أو الإبراء عنه بعد ما حلف المدعي ، فإن جعلنا يمينه كبينة سمعت بينة المدعي ، وإن جعلناها كإقرار المدعى عليه لم تسمع إذ نكوله تكذيب لبينة الإقرار .
ومنها : ما حكى القاضي أبو سعيد الهروي من اختلاف الأصحاب في أنه يجب الحق بفراغ المدعي من اليمين المردودة ، أم لا بد من حكم الحاكم ؟ يمكن أن يبني على القولين ، إن قلنا كالاقرار ، فلا حاجة إليه على أن في الإقرار خلافا والصحيح : ما ذكرناه .
ومنها : ما إذا أقام الغاصب بعد حلف المغصوب منه اليمين المردودة على أن قيمة المخصوب أقل مما حلف عليه ، خرجها بعضهم على القولين ، فإن جعلناها كالإقرار لم يقبل ، ونص الشافعي في الأم على القبول .
قلت: ومنها : في المرابحة ، إذا أخبر أن الثمن كذا وباع ، ثم ادعى البائع أه اشترى بزيادة ، وكذبه المسشتري ، فلا تسمع دعوى البائع ولا بينته ، وهل له حليف المشتري على نفي العلم؟ فيه وجهان مبنيان على القولين ، إن قلنا : كإقراره لا فله ذلك رجاء النكول ، ورد اليمين ليكون كالتصديق ، وإلا فلد .
Page 231