215

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

فصل

04 قال الشافعي - رحمه الله - : أصل ما أبني عليه الإقرار أني أستعمل الي وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة .

قال الهروي : ويعمل بالظن القوي لا بمجرد الظن . وبنى عليه أنه لو أقر لابنه بعين فيمكن تنزيل الإقرار على البيع ، فهو سبب قوي يمنع الرجوع ويمكن التنزيل

على الهبة أفتى أبو سعيد بإثبات الرجوع تنزيلا على أقل السببين .

وأفتى العبادي بعدمه ؛ لأن الأصل بقاء الملك للمقر له وناظره القاضي أبو سعد فقال : التعليق بالأصل الأول أولى من الثاني ، والقياس الذي لا يجوز غيره أن الاقرار المطلق لايحكم به للمقر له .

ومنها : نصه فيما لو أقر أنه وهبه وملكه لم يكن مقرا بالقبض ؛ لأنه ربما اعتقد أن الهبة لا تتوقف على القبض ، وأصل الإقرار البناء على اليقين .

ومنها : إذا أقر لحمل أو لمسجد وأطلق ، ففيه القولان1101 ، والأصح : هتلف فيه .

فائدة (13.(12) البيع ونحوه كالإجارة (111 والكتابة(16) يشترط فيه الرؤية(11) .

Page 226