فصل
04 قال الشافعي - رحمه الله - : أصل ما أبني عليه الإقرار أني أستعمل الي وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة .
قال الهروي : ويعمل بالظن القوي لا بمجرد الظن . وبنى عليه أنه لو أقر لابنه بعين فيمكن تنزيل الإقرار على البيع ، فهو سبب قوي يمنع الرجوع ويمكن التنزيل
على الهبة أفتى أبو سعيد بإثبات الرجوع تنزيلا على أقل السببين .
وأفتى العبادي بعدمه ؛ لأن الأصل بقاء الملك للمقر له وناظره القاضي أبو سعد فقال : التعليق بالأصل الأول أولى من الثاني ، والقياس الذي لا يجوز غيره أن الاقرار المطلق لايحكم به للمقر له .
ومنها : نصه فيما لو أقر أنه وهبه وملكه لم يكن مقرا بالقبض ؛ لأنه ربما اعتقد أن الهبة لا تتوقف على القبض ، وأصل الإقرار البناء على اليقين .
ومنها : إذا أقر لحمل أو لمسجد وأطلق ، ففيه القولان1101 ، والأصح : هتلف فيه .
فائدة (13.(12) البيع ونحوه كالإجارة (111 والكتابة(16) يشترط فيه الرؤية(11) .
Page 226