214

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

226 منها : الاستئجار على تعليم الفاتحة حيث تكون فرض كفاية يجوز، وإذا تعين وجهان ؛ الأصح: الجواز .

ومنها : الاستتجار على تجهيز الموتى حيث يكون فرض كفاية يجوز ، وإذا تعين وجهان؛ الاصح : الجواز .

ومنها : إطعام المضطر حين يصير فرض عين ، المذهب : جواز أخذ العوض، وفيه وجه ، أنه لا يجوز .

ومنها : إنقاذ الغريق ، قالوا: لا تثبت عليه أجرة المثل، وفرقوا بينه وبين المضطر بأنه قد لا يكون للمضطر مال.

ومنها : لو أصدقها تعليم الفاتحة ، وهو متعين لتعليمها فوجهان.

الأصح : الصحة بخلاف ما لو نكح امرأة على أداء شهادة لها عنده ، أو كتابية على تلقين كلمة الشهادة ، فإنه لا يصح الصداق . قاله البغوي .

ومنها : على الأم أن ترضع ولدها اللبا ، ولها أخذ الأجرة عليه في المذهب(ه) .

قلت : القاعدة في فرض الكفاية ، أنه إن تعين بمحل ، أو كتجهيز الميت ، فإن محله التركة ، فإن لم يكن فهو فرض كفاية .

وإن لم يكن - كالجهاد- فإنه على المسلمين بكل حال . فالنوع الأول يجوز أخذ الأجرة عليه لا الثاني .

لكن للإمام - على الأصح - أن يستأجر الذمي، .

وفي هذه القاعدة مسائل أخر ، والله أعلم .

Page 225