Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
226 منها : الاستئجار على تعليم الفاتحة حيث تكون فرض كفاية يجوز، وإذا تعين وجهان ؛ الأصح: الجواز .
ومنها : الاستتجار على تجهيز الموتى حيث يكون فرض كفاية يجوز ، وإذا تعين وجهان؛ الاصح : الجواز .
ومنها : إطعام المضطر حين يصير فرض عين ، المذهب : جواز أخذ العوض، وفيه وجه ، أنه لا يجوز .
ومنها : إنقاذ الغريق ، قالوا: لا تثبت عليه أجرة المثل، وفرقوا بينه وبين المضطر بأنه قد لا يكون للمضطر مال.
ومنها : لو أصدقها تعليم الفاتحة ، وهو متعين لتعليمها فوجهان.
الأصح : الصحة بخلاف ما لو نكح امرأة على أداء شهادة لها عنده ، أو كتابية على تلقين كلمة الشهادة ، فإنه لا يصح الصداق . قاله البغوي .
ومنها : على الأم أن ترضع ولدها اللبا ، ولها أخذ الأجرة عليه في المذهب(ه) .
قلت : القاعدة في فرض الكفاية ، أنه إن تعين بمحل ، أو كتجهيز الميت ، فإن محله التركة ، فإن لم يكن فهو فرض كفاية .
وإن لم يكن - كالجهاد- فإنه على المسلمين بكل حال . فالنوع الأول يجوز أخذ الأجرة عليه لا الثاني .
لكن للإمام - على الأصح - أن يستأجر الذمي، .
وفي هذه القاعدة مسائل أخر ، والله أعلم .
Page 225