216

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

22 ح .

فلا يصح من الأعمى إلا في ثلاث صور: : احداها: إجارته نفسه ...

الثانية : كتابته لنفسه إذا كان عبدا، ولا يجوز أن يكون السيد المكاتب أعمى، .

الثالثة : سلمه اعتمادا على وصفه ، ويوكل فيه .

00

Page 227