Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
223 وشرط على المشتري القطع عند خوف الاختلاط صح البيع ، وفيه قول - أو وجه - أه موقوف ، فإن سمح البائع بما حدث تبين انعقاد البيع ، وإلا فلا .
ومنها : يذكر في أول القاعدة قولهم - في باب تصرف العبد - أن الشخص لو عامل من علم رقه ، ولم يعلم الإذن ، ثم بان مأذونا . قال الأئمة : هو كمن باع مال أبيه على ظن أنه حي ، فإذا هو ميت .
وقد حكى الحليمي قولين فيما لو ادعى الوكالة فكذبه معامله ، ثم بان أنه وكيل.
قال النووي : قلت : لو باع مالا يظنه لنفسه فبان ملك أبيه - وكان ميتا عند العقد - صح بلا خلاف ، كذا نقله الإمام عن شيخه (12) .
ومنها : الراهن يمنع من كل تصرف يزيل الملك أو يقلل الرغبة فيه كالتزويج .
وعلى قول وقف العقود تكون هذه التصرفات موقوفة على الفكاك وعدمه ومال الإمام إلى تخريجها على القولين في بيع المفلس ماله وهبته ورهنه وإعتاقه وفيها قولان: أحدهما : أنها موقوفة إنى فضل ما يصرف فيه عن الدين لارتفاع القيمة ، أو إبراء ، نفذناه ، وإلا فتبين أنه كان لغوا.
وأظهرهما : لا يصح شيء منها ، لتعلق حق الغرماء بالأعيان - كالرهن - ثم اختلفوا فقيل : القولان هما فيما إذا اقتصر الحاكم على الحجر ولم يجسعل مال ه لغرمائه حيث وجدوه ، فإن جعل ذلك لم ينفذ تصرفه قطعا ، والأشهر : أنهما يطردان مطلقا.
ومنها : قد علم أن تعلق الدين بالتركة تعلق رهن على أظهر القولين ، فتصرف الوارث قبل الوفاء - إن كان معسرا - مردود . وإن كان موسرا ففيه ثلاثة أوجه : ثالثها : أنه موقوف ، إن قضى الدين بان النفوذ ، وإلا فلا .
Page 222