211

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

223 وشرط على المشتري القطع عند خوف الاختلاط صح البيع ، وفيه قول - أو وجه - أه موقوف ، فإن سمح البائع بما حدث تبين انعقاد البيع ، وإلا فلا .

ومنها : يذكر في أول القاعدة قولهم - في باب تصرف العبد - أن الشخص لو عامل من علم رقه ، ولم يعلم الإذن ، ثم بان مأذونا . قال الأئمة : هو كمن باع مال أبيه على ظن أنه حي ، فإذا هو ميت .

وقد حكى الحليمي قولين فيما لو ادعى الوكالة فكذبه معامله ، ثم بان أنه وكيل.

قال النووي : قلت : لو باع مالا يظنه لنفسه فبان ملك أبيه - وكان ميتا عند العقد - صح بلا خلاف ، كذا نقله الإمام عن شيخه (12) .

ومنها : الراهن يمنع من كل تصرف يزيل الملك أو يقلل الرغبة فيه كالتزويج .

وعلى قول وقف العقود تكون هذه التصرفات موقوفة على الفكاك وعدمه ومال الإمام إلى تخريجها على القولين في بيع المفلس ماله وهبته ورهنه وإعتاقه وفيها قولان: أحدهما : أنها موقوفة إنى فضل ما يصرف فيه عن الدين لارتفاع القيمة ، أو إبراء ، نفذناه ، وإلا فتبين أنه كان لغوا.

وأظهرهما : لا يصح شيء منها ، لتعلق حق الغرماء بالأعيان - كالرهن - ثم اختلفوا فقيل : القولان هما فيما إذا اقتصر الحاكم على الحجر ولم يجسعل مال ه لغرمائه حيث وجدوه ، فإن جعل ذلك لم ينفذ تصرفه قطعا ، والأشهر : أنهما يطردان مطلقا.

ومنها : قد علم أن تعلق الدين بالتركة تعلق رهن على أظهر القولين ، فتصرف الوارث قبل الوفاء - إن كان معسرا - مردود . وإن كان موسرا ففيه ثلاثة أوجه : ثالثها : أنه موقوف ، إن قضى الدين بان النفوذ ، وإلا فلا .

Page 222