Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
222 فلنذكر ما حضر من وقف الانعقاد ، ثم من وقف التبين : أما القسم الأول ففيه مسائل: منها : لو قال - عند خوف غرق السفينة- ألق متاعك، وأنا والركاب ضامنون وقد اشتركوا في هذه السفينة، وأراد إنشاء الضمان عنهم ، ثم قالوا: رضينا بما قال فمن أصحابنا من قال : يضمنون ، والاصح خلافه ، لعدم وقف العقود في جديد .
واختيار الغزالي أنه يلزمهم - وإن لم نقل بوقف العقود - لأن هذا مبني على المصلحة والتساهل .
ومنها : لو أسلم الزوج، وتأخرت المجوسية أو الوثنية ، وهي مدخول بها توقف في الفرقة إلى انقضاء العدة . فإن طلقها في أثناء العدة فهو موقوف.
وحكى اللإمام عن بعض الأصحاب جعله على قولي وقف العقود حتى لا يقع في قول ، وإن اجتمعا على الإسلام ، والمذهب : الأول ، لقبول الطلاق صريح التعليق ، وأولى أن يقبل تقديره .
ولو نكح في عدتها أختها المسلمة أو أربعا سواها لم يصح ؛ لأن زوال نكاحها غير متيقن .
وقال المزني : يتوقف في ذلك كما يتوقف في نكاح المتخلفة ، وقد حكى الإمام أيضا عن بعض الأصحاب تخريجه على قولي وقف العقود .
وعلى كل تقدير، فالفرق بينه وبين ما لو باع من مال أبيه على ظن أنه حي فبان اننه ميت، فإن هناك المعنى المجوز للتصرف قائم في الحال، لكن لم يعلمه المتصرف وإصرار المتخلفة إلى انقضاء العدة ليس حاصلا في الحال، وإنما هو متعلق بالاستقبال .
ومنها: لو ذبح أجنبي أضحية معينة ابتداء في وقت الأضحية، أو هديا معينا بعد بلوغ المنسك وقع الموقع، ويفرق المالك اللحم، وفيه قول عن القديم: أن لصاحب الأضحية أن يجعلها عن الذابح، ويغرمه كمال القيمة بناء على وقف العقود .
ومنها : لو باع ثمرة يغلب فيها التلاحق والاختلاط ، كالتين والبطيخ والققاء
Page 221