Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
220 تطالب بأحدهما ، إذا عرفت أنه موقوف .
فإذا اختار من له الخيار هل يتبين الملك من حين الطلاق حتى يبيعه الزوائد الحادثة بين الطلاق والاختيار ، أو يجعل الملك عند الاختيار ، وقبل ذلك يكون مستمرا على ملكها ، يتجه أن يخرج على الخلاف في أن الشطر يعود بنفس الطلاق أو باختيار الملك ؟ فعلى الأول: - وهو الأصح - يتبين أن الملك حصل من حين الطلاق، وعلى الثاني : يكون حصوله من حين الاختيار .ا ومنها - في أواخر باب تفريق الصفقة - : أنه لو باع عبدا يساوي ثلاثين بعشرة ، ولا مال له غيره ، فيرتد البيع في بعض المبيع .
وفي الباقي طريقان ، أصحهما : أنه على قولي تفريق الصفقة ، والثاني : القطع بصحة البيع فيه ، وصححها صاحب التهذيب ؛ لأن الأصل يقتضي النفوذ في الكل، والرد في البعض تدارك حادث .
ومنها : رهن العقد الجاني جناية يتعلق بها الأرش برقبته ، لا يصح على االأصح ، وإن تعلق بها قصاص صح ، فلو رهن ما يتعلق به قصاص فعفا المستحق على مال بعد أن رهن وتعلق المال برقبته ، فهل يبين الفساد في الرهن أو يبقى كما لو جنى العبد المرهون؟ ، فيه وجهان نقلهما الإمام والغزالي ، وبالأول قال الشيخ أبو محمد : فإن قلنا به ، فلو حفر العبد بئرا ثم رهن ثم تردى فيه إنسان ، وتعلق الضمان برقبته ففي تبين فساد الرهن وجهان . وههنا أولى بالمنع لأن الحفر ليس سببا تاما بخلاف الصورة السابقة .
قلت: قول الإمام : إن القولين جاريان في الطلاق ونحوه ، قد صرح به الإمام الرافعي ، وقالوا: إن الشخص إذا طلق زوجة غيره ، وقف وقوع الطلاق على اجازة الزوج على أحد القولين ، وقد جزموا في هذه المسألة في كتاب الطلاق ، ولم يتعرضوا لقول الوقف ، ثم إن الإمام الرافعي قال في كتاب الخلع فيما لو وكل في
Page 219