207

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

219 القائف الولد الثابت به .

قال المتولي : هو على الوجهين في الرجعة ، والأصح: الصحة.

قال: وليس هو من وقف العقود ، بل هو وقف على ظهور أمر كان عند العقد.

ومنها : إذا طلق قبل الدخول وثبت الخيار لها - لكون الصداق زائدا زيادة متصلة - بين دفع الشطر وبين قيمة نصفه بلا زيادة . أو ثبت له الخيار لكونه ناقصا أو ثبت لهما ، لكونه زائدا من وجه وناقصا من وجه ، فالخيار على التراخي كخيار رجوع الواهب ، وملك موقوف حتى يختار من له الخيار . وحيث كان الخيار لها فله أن يطالبها ويدعي عليها بأحد الأمرين ، ولا يعين واحدا منها .

فإن أصرت على الامتناع حبس القاضي عين الصداق حتى تختار ، ولا ينفذ تصرفها فيه حينئذ كالمرهون . لكن لو ماتت أو أفلست لم يتقدم به على الغرماء عند الجمهور ، خلاقا لابن سريج وأبي إسحاق .

هذا هو المنقول ، ويحتمل أن يقال : إن الواجب له قيمة النصف عينا ولها أن تبذل نصف الصداق .

و نص الشافعي يدل على هذا ، كما يعدل عن جنس الواجب في الفطرة إلى جنس أعلى منه ، وكما يعدل عن بنت مخاض من خمس وعشرين من الإبل الى بنت لبون ، ويؤيد قول بعض الأصحاب أنها لو بذلت له نصف الصداق لم يجبر الزوج ، قالوا: لأن حقه تعين ابتداء في قيمة النصف فليس لها الإجبار على إعطائه من قه .

فإن قيل: إثبات الخيرة يمنع الجزم في كل واحد منهما ، قلنا: إنما يتم إذا كانا على السواء ، فإن كان أحدهما أصلا والآخر بدلا فلم قلتم؟ ، وقد قال المتولي وغيره: إن زوجة المولي تطالبه بالوطء مع أنه يخير بينه وبين الطلاق .

وكلام الأصحاب يدل عليه ، لكن الإمام - قال هناك - كما قال هنا - إنها

Page 218