Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
218 ومنها : وقف التصرف فيما لو قال: إن كان هذا الطائر غرابا ، فأنت طالق وإن لم يكن غرابا فعبدي حر ، حتى يعلم ما هو الطائر .
ومنها : وقف عتق العبد الجاني في أحد الأقوال حتى يلتزم الفداء .
ومنها : إذا باع العدل الرهن بالإذن فطلب طالب بزيادة في المجلس انفسخ فإن رجع الراغب بان أن الانفساخ لم يكن - عند الغزالي - وفي كلام الرافعي إشارة الي غير ذلك ، ونسب ما قاله الغزالي إلى طريقة الصيدلاني ، وشبهه فيما إذا بذل الابن للأب الطاعة في الحج وجعلناه بذلك مستطيعا ، ثم رجع عن الطاعة قبل أن يحج أهل بلده فإنا نتبين عدم الوجوب .
ومنها : إذا عتقت تحت عبد فلها الخيار في فسخ النكاح على الفور ، فإن طلقها ر جعيا فلها الفسخ ليقطع سلطنة الرجعة . وفي أمالي الشيخ أبي الفرج السرخسي وجه عن صاحب التقريب ، أن الفسخ موقوف إن راجعها نفذ وإلا فلا .
ومنها : لا يصح اللعان حال البينونة ، فلو ارتد أحد الزوجين بعد الدخول فإن عاد إلى اللإسلام بان صحته ، وإلا فلا ، وإذا لم يتبين صحته ففي اندفاع حد القذف به وجهان . الأصح المنع .
وبنى الشيخ أبو محمد الخلاف على تردد في أن العادة الجارية في العدة لتبديل الدين سبيلها إذا تبين ارتفاع النكاح سبيل الرجعيات أو البائنات، وقضية جريان الخلاف في نفس اللعان أيضا .
قال الإمام : ويجوز أن يوقف أثر اللعان إلى أن يسلم أو يصر .
ومنها : في تداخل العدتين إذا وطئها شخص بشبهة في عدة الطلاق، وهناك حمل يحتمل أن يكون منها ، وكان الطلاق بائنا فجدد النكاح قبل الوضع أو بعده لم نحكم بصحته لاحتمال كونها في عدة الشبهة ، فإن بان بعد أن العدة كانت منه بإلحاق
Page 217