Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
217 ومنها : خلع المرتدة موقوف ، فإن عادت إلى الإسلام قبل العدة صح ، وإن أخرت تبين البطلان.
قال الغزالي : وله التفات إلى وقف العقود . وقد اختار المتولي أنه لا يصح: لأن المعاوضة تستدعي الملك في العقود عليه ، وهي كالزائلة عن ملكه ، ولذلك يحكم بالفرقة من حين الردة إن لم تعد في العدة .
اذا عرف هذا القسم ، فالكلام في وقف التبين في صور : منها : قول الوقف في الملك في مدة الخيار ، وهو الصحيح .
ومنها : وقف سراية حصة الشريك في العتق حتى يبذل البدل، فإن بذل بان أنه ينفذ من حين العتق على قول .
ومنها : تصرفات المريض بالمحاباة فيما يزيد على الثلث . هل نقول هي باطلة في الحال أو موقوفة، إن أجاز الورثة نفذ، وإلا بطل؟ فيه قولان، أظهرهما: الثاني .
وهو يشكل على المسائل السابقة ، ومثاره : إن أجازه الوارث هل هي ابتداء عطية ، أو تنفيذ بالوقف يأتي على قول التنفيذ ، والإشكال قائم.
فإن أجازه المالك على قول " الوقف تنفيذ" كبيع الفضولي ، ومع ذلك لم يصح على الجديد. وقالوا في اختلاع المريضة بزيادة على مهر المثل أن تلغي الزيادة ويصح في قدر مهر المثل، ولم يخرجوه على القولين في تبرعات المريض ، ولا على المذهب فيما لو زوج الصبي بأكثر من مهر المثل .
ومنها : تصرفات المشتري زمان خيارهما بالعتق والبيع ونحوه لا تنفذ، وفي العتق وجه إن تم العقد .
ومنها : الوكيل بالبيع مطلقا يتقيد بثمن المثل من نقد البلد حالا ، فإن خالف بطل، وفيه وجه : أنه يصح موقوفا على إجازة المالك .
قال الرافعي : وهذا القول هو المنقول في بيع الفضولي(10) .
Page 216