204

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

216 ح الفداء، والسيد موسر لم يصح على أصح القولين ، وفي قول مخرج ححكاه صاحب التتمة- إن البيع موقف إن فداه نفذ، وإلا فلد .

ومنها : ما قاله الغزالي - في باب نكاح المشركات - فيما لو أسلمت أمة تحت عبد فعتقت فلها تأخير الفسخ لانتظار إسلامه ، فإن فسخت نفذ، وفائدته كون عدتها من حين الفسخ لو أسلم . وإن اختارت قال : يبني على وقف العقود .

قال الرافعي : لا تقيد جهة الوقف إلا بتقدير إسلام الزوج .ا أما لو أصر فلا يتصور إقامة المسلمة تحت الكافر .

ومنها : إذا أسلم مع أربع وتخلفت أربع وهن وثنيات فعين الأوليات للفسخ لم يصح ، وقيل يصح موقوفا ، فإن أصررن على الكفر إلى انقضاء العدة لغا. وإن أسلمن في العدة تيقن نفوذ الفسخ في الأوليات ، وتعينت الأخريات للنكاح .ا قال الرافعي : وهذا الوجه مأخوذ من الخلاف في وقف العقود ، فلو عين المتخلفات للنكاح لم يصح إلا على وجه الوقف ولو أسلم على ثمان ، على ترادف وهو مخاطب كل واحدة بالفسخ عند إسلامها تعين الفسخ للأربع المتأخرات .

وعلى وجه الوقف يتعين للأربع المتقدمات .

ومنها : لو عتقت تحت عبد فلها الخيار في فسخ النكاح على الفور ، فإن كانت طلقت ثلاثا فلا فسخ إذ لا فائدة فيه، وإن كان رجعيا فهل لها الإجازة؟ فيه وجهان : أصحهما : "لا" ، وحكى الغزالي أن منهم من خرجه على وقف العقود إن راجعها نفذت وإلا لغت .

وذكر الإمام أنه لا يخرج على ذلك . قال : لأن شرط الوقف أن يكون مورد العقد قابلا لمقصود العقد .

قال الآبري : إن بيع الخمر لا يوقف إلى أن يتخلل ، وهي على حالتها غير مستحيلة .

Page 215