Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
215 قلت: قال الإمام - في بيع الغضولي - : على قول الوقف : إن الصحة ناجزة، وإنما يتوقف على الإجازة الملك فقط ، والله أعلم.
اذا عرف ذلك ، فاعلم أن هذا لا يتمشى في بيع مال أبيه ظائا حياته فبان ميتاا وذلك أن من يصحح لا يقول إنه موقوف على علمه وإجازته حال علمه ، بل القائل قائلان : قائل بأنه يصح من حين التلفظ بالعقد ، وقائل ببطلانه غير متوقف على الاجازة.
اذا عرف ذلك ، فقد قال إمام الحرمين : إن قولي وقف العقود جارية في الفقه كله ، أجمعه في كل ما يقبل النيابة من البياعات والإجازات والهبات والعتق والطلاق والنكاح وغيرها .
قلت: كذا قال الرافعي() : إن القولين جاريان فيما لو زوج أمة الغير ، أو ابنته، أو طلق منكوحته ، أو أعتق عبده ، أو أجر داره ، أو رهنها ، بغير إذنه ولم يتعرضوا لذلك في المسألة في كتاب الطلاق .ا ومنها : البيع والهبة والرهن والعتق والكتابة من المفلس المحجور عليه .
وفيها قولان : أحدهما : أنها موقوفة إن فضل ما يصرف فيه عن الدين - إما لارتفاع القيمة أو لإبراء المستحقين - نفذناه، وإلا بان أنه كان لغوا لأنه محجور عليه لحق غيره فلا يلغى تصرفه - كالمريض - .
وأصحهما : أنها لا تصح3) .
قال الرافعي : وإن شئت قلت: هذه التصرفات غير نافذة في الحال. فإن فضل ما تصرف فيه ، وانفك الحجر ، فهل ينفذ حينئذ؟ فيه قولان : ومنها : بيع العبد الجاني جناية تقتضي المال متعلقا برقبته ، من غير اختيار
Page 214