202

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

214

فصل

وقف العقود) قال الرافعي وغيره : قولا وقف العقود جاريان في ثلاث مسائل : لا أحدها : مسألة بيع الفضولي .

والثانية : إذا غصب أموالا ، واتجر في أثمانها وعسر ببيعها ، بالنقص .

والثالثة : إذا باع مال مورثه ظائا حياته ، فإذا هو ميت قالوا: فحيث يقال في الفقه في مسألة فيها قولا وقف العقود يراد به القولان في هذه المسائل الثلاث.

قال الشيخ : هذا الكلام غير منتظم لأن الوقف وقفان ، وقف تبين ووقف انعقاد ، فوقف التبين لا يضير بلا خلاف، وهو أن يكورن العقد في نفسه صحيحا أو باطلاة ، ونحن لا نعلم بطلانه ، ثم تبين أنه كان صحيحا أو باطلا ، فعدم معرفتنا لا تضر والاعتماد على ما في نفس الأمر(ه) .

وأما وقف الانعقاد فهو أن يفوت العقد ركن أو شرط يتوقف انعقاد العقد على وجود ذلك الركن أو الشرط .

فإن وجد حكم بالانعقاد وإلا بطل ، فيتوقف بيع الغضولي على إجازة المالك. فإن أجاز صح وإلا بطل ، فلا يمكننا أن نقول: كان العقد قبل وجود الركن أو الشرط صحيحا أو فاسدا ، ونحن جاهلون بوقوع أحد الأمرين ، ثم تبينا عند الاجازة الصحة ، بل من يقول بصحة الحقد إنما يصححه حالة اللجازة .

Page 213