Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
214
وقف العقود) قال الرافعي وغيره : قولا وقف العقود جاريان في ثلاث مسائل : لا أحدها : مسألة بيع الفضولي .
والثانية : إذا غصب أموالا ، واتجر في أثمانها وعسر ببيعها ، بالنقص .
والثالثة : إذا باع مال مورثه ظائا حياته ، فإذا هو ميت قالوا: فحيث يقال في الفقه في مسألة فيها قولا وقف العقود يراد به القولان في هذه المسائل الثلاث.
قال الشيخ : هذا الكلام غير منتظم لأن الوقف وقفان ، وقف تبين ووقف انعقاد ، فوقف التبين لا يضير بلا خلاف، وهو أن يكورن العقد في نفسه صحيحا أو باطلاة ، ونحن لا نعلم بطلانه ، ثم تبين أنه كان صحيحا أو باطلا ، فعدم معرفتنا لا تضر والاعتماد على ما في نفس الأمر(ه) .
وأما وقف الانعقاد فهو أن يفوت العقد ركن أو شرط يتوقف انعقاد العقد على وجود ذلك الركن أو الشرط .
فإن وجد حكم بالانعقاد وإلا بطل ، فيتوقف بيع الغضولي على إجازة المالك. فإن أجاز صح وإلا بطل ، فلا يمكننا أن نقول: كان العقد قبل وجود الركن أو الشرط صحيحا أو فاسدا ، ونحن جاهلون بوقوع أحد الأمرين ، ثم تبينا عند الاجازة الصحة ، بل من يقول بصحة الحقد إنما يصححه حالة اللجازة .
Page 213