198

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

210 فيه وجهان ، أصحهما : لنعم" .

ومنها : لو جرت عادة مقترض أن يرد أكثر مما أخذ، فهل ينزل ذلك منزلة الشرط؟ فيه خلاف ، كما في قطع الثمار .

قلت: ومنها : إذا حصره السلطان ظلما، أو بدين لا يتمكن من أدائه ، ففي جواز التحلل طريقان .

أصحهما -وبه قال العراقيون- : القطع بالجواز، كالحصر العام ، إذ مشقة كل واحد لا تختلف بين أن يتحمل غيره مثلها أو لا يتحمل، والثاني حوبه قال المراوزة -: أن المسألة على قولين ، أصحهما : هذا .

ومنها : إذا رؤي هلال رمضان في موضع ، هل يتعدى حكمه إلى سائر البلاد البعيدة؟ وجهان ، أصحهما : "ل) .

وهل يضبط التباعد بمسافة القصر أم بغيرها؟ ، فيه خلاف .

ومنها : إذا كانت عادة المرأة في الحيض - إما الغالب أو نحوه - أقل من الذي استقر من عادات النساء ، فهل الاعتبار بعادة النساء أم بعادتها ؟ فيه ثلاثة أوجه : أحدها : تعتبر عادتها ، وإليه ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني ، والقاضي الحسين لقوله للسائلة : "فلتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن ..." فقد ناط الشارع الحكم بعادتها ، لا بمطلق العادة .

والثاني - وهو الأصح- : أن الاعتبار بالغالب ، فإن الأولين قد أعطوا البحث حقه وبحثهم أوفى ، واحتمال عروض دم فساد للمرأة أقرب من انخراق العادات المستمرة.

Page 209