Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
210 فيه وجهان ، أصحهما : لنعم" .
ومنها : لو جرت عادة مقترض أن يرد أكثر مما أخذ، فهل ينزل ذلك منزلة الشرط؟ فيه خلاف ، كما في قطع الثمار .
قلت: ومنها : إذا حصره السلطان ظلما، أو بدين لا يتمكن من أدائه ، ففي جواز التحلل طريقان .
أصحهما -وبه قال العراقيون- : القطع بالجواز، كالحصر العام ، إذ مشقة كل واحد لا تختلف بين أن يتحمل غيره مثلها أو لا يتحمل، والثاني حوبه قال المراوزة -: أن المسألة على قولين ، أصحهما : هذا .
ومنها : إذا رؤي هلال رمضان في موضع ، هل يتعدى حكمه إلى سائر البلاد البعيدة؟ وجهان ، أصحهما : "ل) .
وهل يضبط التباعد بمسافة القصر أم بغيرها؟ ، فيه خلاف .
ومنها : إذا كانت عادة المرأة في الحيض - إما الغالب أو نحوه - أقل من الذي استقر من عادات النساء ، فهل الاعتبار بعادة النساء أم بعادتها ؟ فيه ثلاثة أوجه : أحدها : تعتبر عادتها ، وإليه ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني ، والقاضي الحسين لقوله للسائلة : "فلتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن ..." فقد ناط الشارع الحكم بعادتها ، لا بمطلق العادة .
والثاني - وهو الأصح- : أن الاعتبار بالغالب ، فإن الأولين قد أعطوا البحث حقه وبحثهم أوفى ، واحتمال عروض دم فساد للمرأة أقرب من انخراق العادات المستمرة.
Page 209