197

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

قواعد

القاعدة الأولى

العرف الخاص ، هل يلحق بالعرف العام ؟ ، فيه خلاف ، وبيانه بصور : منها : مهر السر والعلانية ، أصح القولين : أن الصداق ما عقد به العقد وحكى الحناطي نصا ثالثا: أنه يسقط المسمى ، ويجب مهر المثل .

ومنها : لو جرت عادة قوم بقطع الثمار قبل النضج - كالحصرم - في بلاد لا يحلو فيها ، فهل تنزل عادتهم منزلة العرف العام حستى يصح بيعه من غير شرط القطع، فيه وجهان ، أصحهما : "لا" ، وقال القفال: "نعم" .

ومنها : لو جرت عادة قوم بالانتفاع بالمرهون ، فهل ينزل ذلك منزلة الشرط حتى يبطل الرهن ؟ فيه خلاف، والإمام بناه على مهر السر والعلانية .

ومنها : لو جرت عادة قوم في استعمال لفظة الحرام في الطلاق، فهل ينزل منزلة الطلاق حتى يقع من غير نية ؟ فيه خلاف .

ومنها : لو جرت عادة قوم أن يحفظوا زرعهم ليلا ومواشيهم نهارا ، فهل ينزل ذلك منزلة العرف العام في العكس من ذلك؟ .

Page 208